فإما يكون المعلق عليه مقطوع الوجود أو يكون مشكوك الوجود وعلى التقادير الأربع فإما أن يكون المعلق عليه مما يقتضيه اطلاق العقد لولا الاشتراط أولا يكون وهذه أقسام ثمانية ولما كان الأمر الاستقبالي الذي يقتضيه اطلاق العقد نادرا جدا بل لم يعلم له مثال إلا في باب السلم حيث إن وجود المسلم في رأس الأجل مما يقتضيه اطلاق العقد لولا اشتراطه وهو أمر استقبالي بالنسبة إلى زمان العقد فلا جرم يكون الأحسن أن يقسم بوجه آخر فيقال المعلق عليه إما حالي أو استقبالي وعلى كلا التقديرين فإما يكون نفس الزمان أو يكون زمانيا " وعلى الثاني أعني ما إذا كان زمانيا " فإما يكون محقق الوقوع أو يكون مشكوكا وعلى التقادير فإما يكون من ما يقتضيه العقد أولا " أما المعلق على الأمر الاستقبالي فالظاهر قيام الاجماع على بطلانه بجميع أقسامه إلا أن بعضا منها بالقطع وبعض آخر بالظهور.
وتوضيحه أن الاجماع قام على بطلان الوكالة المعلقة على الزمان المستقبل مثل أنت وكيلي في يوم الجمعة في البيع كما ادعاه العلامة ما حكاه عنه في الكتاب فإذا كان التعليق على الزمان المستقبل باطلا " بالاجماع فيكون التعليق على الزماني المحقق الوقوع كك أن يكن أولى وإذا كان الزماني المحقق وقوعه كك بالتساوي أو بالأولوية فيكون الزماني المشكوك حدوثه كك بطريق أولى قطعا فظهر أن هذه الصور من التعليق على الأمر الاستقبالي مما قام الاجماع على بطلانه غاية الأمران الأولى منها أعني ما كان التعليق على الزمان هو بنفسه مورد النص على الاجماع، والثانية منها أعني ما كان التعليق على الزماني المحقق وقوعه على نحو الظهور لمكان التساوي بينهما وبين الصورة الأولى: والصورة الثالثة أعني ما كان التعليق على الزماني المشكوك على نحو القطع من غير فرق في هذه الصور الثلاث بينما كان المعلق عليه