الخارجي على الشخص هو كون عهدته عليه كما أن استيلاء الفعل على الشخص فيما إذا عبر بكلمة على وقيل على الانسان الصلاة ونحوه هو الوجوب التكليفي فلا وجه للمنع من دلالته على الضمان بدعوى دلالته على الحكم التكليفي بواسطة تقدير الرد فيدل على وجوب رد ما أخذت تكليفا " من غير دلالته على الوضع.
ويدل على الحكم المذكور أعني الضمان: الخبر الوارد في الأمة المبتاعة، حيث إن الحكم بضمان قيمة الولد يدل على ضمان الأصل أيضا " لكون الولد من تبعات الأصل ومتفرعاته فيكون ضمانه تابعا لضمانه وما ذكرنا من الاستدلال بطريق الفرعية أولا مما استدل به في الكتاب بطريق الأولوية لامكان منع الأولوية.
قوله قده وليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء (الخ) لما استدل بضمان قيمة الولد على ضمان العين بالأولوية بل كان ضمانه عين ضمانها بتبعية ضمانه لضمانها وكان مبنى صحة الاستدلال على أن يكون ضمان قيمة الولد بسبب اليد لا بسبب الاتلاف أراد أن يبين أنه ليس من قبيل الاتلاف، وتوضيح المقام: إن منشأ الضمان قد يكون هو الاستيفاء وقد يكون هو اليد وقد يكون الاتلاف مثال الأول: ما إذا أكل مال الغير كخبزه مثلا " حيث إنه باستيفاءه يضمن قيمته. ومثال الثاني: ما إذا أتلف مال المغصوب عند الغاصب بتلف سماوي حيث إنه ليس في البين استيفاء ولا اتلاف بل وقع التلف قهرا " وإنما الضمان نشأ من اليد. ومثال الثالث ما إذا منع المالك عن التصرف في ماله من دون تصرف منه فيه ولا شبهة في ثبوت الضمان بالأولين ولكن في ثبوته بالثالث بحث طويل وفيه أقوال ثالثها التفصيل بين وقوع الإجارة على ما أتلف لا بالاستيفاء وبين عدم وقوعها بثبوت الضمان