ليس لأمر تعبدي بل الظاهر أن مدرك الاجماع هو مقارنة الأمور الاعتبارية المتحققة في عالم الاعتبار تشريعيا " بالأمور التكوينية التي تتحقق في وعاء العين تكونيا " فكما أن الأمر التكويني مثل الظرب الصادر عن الفاعل حين يتحقق لا محال له نسبة إلى زمان أو زماني مقارنيين معه أو سابقين عليه أو لاحقين له لكنه الصادر عن الفاعل أنما هو نفس الضرب لا الضرب المقيد بهذا الزمان أو الزماني كما هو واضح فكذلك في الأمور الاعتبارية فالبيع الصادر عن البايع لا محال له نسبة إلى الزمان أو الزماني على حسب نسبة الضرب إليهما لكن الصادر عن الفاعل هو نفس البيع لا البيع المقيد فعلى هذا فكل ما لم يتحقق الاجماع على بطلانه يشكل الحكم بصحته لا من جهة قيام الاجماع على البطلان بل لمكان الشك في شمول الاطلاقات له لأنها تشمل المتعارف من ايجاد الأمور الاعتبارية إلا ما ثبت التعارف في تعليقه وهو ما قدمناه من التعليق على الزماني الحالي المحقق وقوعه والمشكوك حدوثه فيما إذا توقف صحة الانشاء عليه، والحاصل أن مقتضى القاعدة عدم صحة التعليق إلى الأمر الحالي مطلقا " لا القسم الواحد منه وهو هذا المتقدم ذكره ووجهه لبطلان لا من جهة قيام الاجماع على بطلانه بل لأجل الشك في شمول الاطلاقات له، وليعلم أنهم يعبرون عن الأمر المحقق وقوعه بالصدفة والظاهر أن مرادهم منها هو الزمان ثم يطلقونها على الزماني المحقق الوقوع أيضا ".
قوله قده والمسألة محررة في الأصول (الخ) وحيث إنه قد حققنا في موضوعه من أن الأصل هو عدم الاجزاء إذا تبدل رأي المجتهد أو قلد المقلد مجتهدا " آخر مخالفا " مع مجتهده السابق في الرأي إلا إذا ثبت الاجزاء بالدليل وفي باب العبادات ادعى الاجماع على الاجزاء وأما في المعاملات فلم يثبت اجماع على الاجزاء وعليه فالحق هو عدم جواز اختلاف المتعاقدين في شروط