أقل الأمرين هو القول باقتضاء الشرط للضمان إذ ليس في عقد الهبة اقتضاء ضمان.
لكن ينبغي أن يعلم أن الشرط قسمين فمنه ما يكون من قبيل شرط عدم الثمن في البيع وعدم الأجرة في الإجارة، ومنه ما يكون من قبيل الشرط كون تلف المبيع على البايع بعد قبض المشتري إياه وكون الشرط مقتضيا " للضمان يتم في الأول فإن البيع من حيث نفسه لولا الشرط يقتضي الضمان لكونه مبادلة مال بمال. إذا اشترط فيه عدم الثمن يكون الشرط موجبا " لعدم الاقدام على الضمان فيقع باطلا " على قول أو هبة مجانية على قول آخر بناء على جواز ايقاع العقود بالألفاظ المجازية فإن المراد من البيع (ح) هو الهبة ويكون الشرط قرينة عليه فنفس الشرط يوجب الاقدام على المجانية فإن كانت هبة صحيحة فلا ضمان فيها وأن كانت فاسدة فلا ضمان أيضا " لأجل عدم الاقدام.
وأما في القسم الثاني فلم يقع الاقدام على المجانية فإن البايع مقدم على أخذ العوضين غاية الأمر اشترط ضمان في ضمان لأنه شرط لعدم ضمان كما في الأول والمدار في الضمان وعدمه على الاقدام على المعاوضة وعدمه وإذا تحقق الضمان المعاوضي فهذا العقد على تقدير صحته يكون فيه الضمان فهو على فرض فساده أيضا موجب للضمان.
فتحصل من جميع ما ذكرناه معنى المراد من ألفاظ تلك القاعدة من أن المراد بالموصول فيها هو العقد أو الايقاع المشتمل على المعاوضة كالخلع وبالضمان هو نفس تعهد الشئ ودخوله في عهدته وبالباء في صحيحه هو النسبية الناقصة وأن مورد القاعدة أنما هو فيما إذا تحقق مقتضى الضمان ويكون