كونه ملزما للمعاطاة أم لا وأخرى في حكم رجوع العين المنتقلة إلى من انتقل عنه بواسطة فسخ ذاك العقد أو إقالته أما المقام الأول فلا اشكال في لزوم المعاطاة بوقوع ذاك العقد بناء على القول بالملك لما عرفت من أن جواز الرد في المعاطاة كان منحصرا بصورة امكان بالإباحة وذلك لأن وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكي يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجي ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد وأما المقام الثاني فعلى القول بالملك فلا يجوز الرد بعد رجوع العين المنتقلة إلى المنتقل عنه بواسطة الفسخ أو الإقالة سواء قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل أو أنه كان لم يكن أو فصلنا فيه بين ما إذا كان العود بالفسخ أو بالإقالة وقلنا فيه بأنه كان لم يزل وبين ما إذا كان بعقد جديد وقلنا فيه بأنه كان لم يكن و توضيح هذه الجملة يحتاج إلى بسط فنقول إذا اشترى شيئا ببيع خياري ثم باعه من آخر ثم انتقل عن المشتري الثاني إليه بفسخ أو إقالة أو عقد جديد ثم فسخ البايع الأول فهل يرجع إلى العين الموجودة عند المشتري لأنها موجودة عنده بالفعل ويكون انتقاله عند إلى المشتري الثاني كان لم يكن فكان الملك كان لم يزل أو يرجع إلى المثل أو القيمة لصيرورة العين بسبب الخروج عن ملك المشتري الثاني كالمعدوم التالف ودخوله في ملكه بالفسخ أو بالإقالة أو بالعقد الجديد موجب لتملك جديد فيكون كان لم يكن أو يفصل بين ما إذا كان الانتقال إليه بالفسخ أو الإقالة فيقال برجوع البايع الأول (ح) إلى العين لأن الزائل العائد كان لم يزل وذلك لانفساخ موجب الانتقال بالفسخ أو الإقالة فالمشتري الأول (ح)
(٢٤٥)