أو براءة ذمة من وقع عنده التلف لو كان التالف أحد العينيين، وهذا الأصل لا غبار عليه ضرورة گ ن التالف قبل الرجوع مضمون بالمسمى وبعد الرجوع يشك في ثبوت الضمان بالمثل أو القيمة ويكون المرجع في هذا الشك هو أصالة العدم.
وثانيهما استصحاب بقاء الملكية الثابتة آنا ما قبل التلف لاثبات عدم جواز الرجوع إلا المثل أو القيمة ضرورة أن عدم جواز الرجوع من آثار تلك الملكية الثابتة قبل التلف إذ لا ملكيه بعده لسلب الملكية بعد التلف بسلب موضوعها، ولا فرق فيما ذكرنا بين ما إذا كان الجواز حقيا أو حكميا، لأن التحقيق كون الموضوع في كليهما هو المعاملة وما يترائى من ظاهر العبارة في الكتاب بجعل موضوع الجواز للحقي هو المعاملة والجواز الحكمي نفس تراد العينيين وقوله بعدم الجواز بعد التلف لأجل عدم الموضوع ليس بصحيح.
هذا كله فيما إذا تلف العينان ومنه ظهر حكم تلف إحديهما إذ بتلفها يتحقق اللزوم على كلا القولين، أما على القول بالملك فواضح لاختصاص دليل الجواز بصورة امكان تراد العينيين وهو الاجماع وأما على القول بالإباحة فلكون تلفها كاشفا عن تحقيق الملك قبل التلف آنا ما فتصير العين الموجودة لمن هي عنده ومعه فلا موجب للارتجاع بل العموم والأصل يدلان على عدمه، هذا هو ما يقتضيه التحقيق بناء على كلا القولين، ولكن على القول بالإباحة فقد استدجه بعض المشايخ وفاقا لبعض معاصريه تتبعا للمسالك على ما في الكتاب قدس الله أسرارهم أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها،، وفيه أنه لا محصل لهذا الأصل بعد القطع بانتقاض الحالة السابقة بانتقال العين الموجودة عن مالكها إلى من بيده بواسطة تلف الآخر ومع هذا القطع