في ذمته وهو كما ترى والسر في ذلك هو عدم صحة ذاك الاعتبار عند العقلاء وإذا ورد الدليل على صحة بيع الدين عليه، فلا بد من أن يكون راجعا إلى ابراء ذمته عن الدين بالعوض فيصير مال بيع الدين عليه سقوط ذمته عن الدين بالعوض لا صيرورته مالكا لما في ذمته وأما في باب بيع من ينعتق عليه فلقيام الدليل على أن الانسان لا يملك عموديه ونتيجة الجمع بينه وبين ما يدل على الانعتاق عليه بعد البيع هو كون بيعه عليه منتجا للانعتاق عليه بلا تحقق ملك المشتري له أصلا ومنشأ القول الأول هو المنع عما ذكر في وجه القول الثاني أما في باب الدين فلأن المانع عن اعتبار المال للانسان على نفسه إنما يمنع عن اعتباره كذلك على نحو الاستقرار وأما اعتبار مالكيته لما ثبت في ذمته عن الغير ملكا يترتب عليه الابراء لا ملكا مستقرا فلا منع عن اعتباره عقلا وعرفا واما في باب العتق فلأن الدليل الدال على عدم ملكية العمودين أيضا إنما يمنع عن الملك المستقر لا الملك المترتب عليه العتق (فح) يمكن ملك الدين للانسان نفسه بعد اعتباره قراره في الذمة بواسطة كونه ملكا للغير ملكا يترتب عليه الابراء وملك العمودين ملكا يترتب عليه العتق ومع امكان ذلك فلا موجب لصرف بيع الدين أو بيع من ينعتق على المشتري عما يقتضيه معاملة البيع من مبادلة المال بالمال بل هو كساير البيوع في كونه بيعا إلا أنه يترتب على هذا البيع تلف المبيع على المشتري لمكان عدم اعتبار المال للانسان على نفسه في الدين ولعدم قرار الملكية على العمودين في بيع من ينعتق عليه وهذا هو الأقوى لما ذكر وسيأتي تفصيله أيضا وعلى هذا القول بكون تلف الدين بعد دخوله في ملك المديون كما أنه يكون على القول الأول بنفس البيع بلا توسيط دخوله في ملك المديون
(٢٤٢)