الكلام فنقول إذا باع ذو الخيار ما انتقل عنه بالعقد الخياري أو تصرف فيه بما حكم به بفسخ ذلك العقد الخياري ففيما يتحقق به الفسخ احتمالات وأقوال.
الأول أم يكون الفسخ بإرادة التصرف فتكون إرادة البيع من ذي الخيار فسخا فبإرادته يرجع المال إليه ثم يقع انشاء البيع الثاني في ملكه أي في حال انتقل المبيع إليه بسبب الفسخ بالإرادة، وهذا هو مختار المحقق الثاني وجماعة منهم المصنف قدس سرهم، وعليه كان بناء العبارة المتقدمة في قوله لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف بمعنى أن التصرف كاشف عن تحقق ملك المتصرف قبل التصرف بواسطة إرادة التصرف.
الثاني أن يكون الشروع بأول البيع مثل التكلم بكلمة باء بعت مثلا فسخا موجبا لانتقال المال إلى المتصرف وتمامه بيعا موجبا لانتقال المال عن المتصرف إلى المشتري الثاني ولازم ذلك وقوع أول البيع في ملك الغير وهو المشتري الأول وهذا هو الذي أورد المحقق الثاني قده على القائلين به من لزوم كون أول الوطئ فيما لو تصرف بالوطئ زنا ولمكان الفرار عن هذا اللازم التزم بكون إرادة الوطئ هو المنشأ للفسخ لا لوطئ نفسه الثالث أن يكون الفسخ حاصلا بنفس التصرف فإن شاء البيع الصادر عن ذي الخيار يترتب عليه منشئان طوليان (إحداهما) انتقال المبيع عن المفسوخ عليه إلى المتصرف الثاني انتقاله عن المتصرف إلى المشتري الثاني فالا نشاء واحد ولكنه يترتب عليه ملك المشتري الثاني بالطريق الاعوجاجي أي بتلقيه الملك عن البايع بعد انتقال الملك إلى البايع عن المشتري الأول.