الرابع أن يكون الفسخ حاصلا بنفس انشاء البيع وملك المشتري الثاني يكون مترتبا عليه والفرق بينه وبين الثالث أن الفسخ والبيع بمعنى الاسم المصدري كلاهما على الثالث كانا مترتبتين على إنشاء البيع لكن ترتبا طوليا وعلى القول الرابع يكون انشاء البيع هو بنفسه الفسخ لا أنه مما يترتب عليه الفسخ، وسيأتي التفصيل في هذه الأقوال وبيان ما هو المختار منها، والغرض الآن هو بيان ما يمكن اجرائه من هذه الأقوال في المعاطاة بناء على القول بالملك أو الإباحة وما لا يمكن، فتقول أما على القول بالملك فلو تصرف أحدهما فيها انتقل عنه بالمعاطاة فيجري فيه كل واحدة من هذه الاحتمالات، إذ يمكن أن تكون إرادة التصرف فسخا أو أن الشروع في التصرف كان هو الفسخ أو أنه يترتب على التصرف الفسخ ووقوع ما هو مصداق التصرف الفسخ ووقوع ما هو مصداق التصرف طولا أعني انتقال الملك عن المتصرف إلى المشتري الثاني أو كان انشاء التصرف فسخا ويترتب عليه المنشأ به.
وأما على القول بالإباحة فإذا تصرف أحدهما فيما أبيح له بالمعاطاة بالعقد الناقل الموجب لانتقال المتصرف فيه من مالكه إلى المتصرف ثم منه إلى من هو طرف العقد فلا يجري الاحتمال الثاني والأخير بل لا بد من أن يكون منشأه الانتقال إليه. أما إرادة التصرف وهو الاحتمال الأول، أو أن التصرف مما يترتب عليه الانتقال إليه ثم عنه إلى الآخر وهو الاحتمال الثالث لكن احتمال كون الإرادة هي المملك ضعيف في جميع هذه الأبواب أعني باب المعاطاة على القول بالإباحة وباب الفسخ فيما كان الجواز فيه حقيا كالعقود اللفظية وما كان حكميا كالمعاطاة على القول بالملك فتعين الاحتمال الثالث أعني القول بحصول الفسخ