في انقطاع جواز التراد الثابت قبل العقد الناقل حين تحققه إلى زمن رجوع العين إلى من انتقل عنه وإذا كان الشك في مرحلة بقاء اللزوم يكون المرجع هو استصحابه.
ومنه يظهر أنه لا سبيل إلى اجراء استصحاب جواز الرد الثابت قبل العقد الناقل للقطع لانقطاعه بالعقد فموضوعه محرز العدم فما إفادة قده بقوله الموضوع غير محرس في الاستصحاب ليس على ما ينبغي بل الحق أن يقال الموضوع محرز العدم، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الرجوع بالفسخ أو بالإقالة أو بالعقد الجديد، قلنا بأن الزائل العائد كان لم يزل أو كان لم يعد أو بالتفصيل إذ على جميع التقادير يكون المرجع هو استصحاب اللزوم لانقطاع الجواز السابق على العقد الناقل بتحققه حتى على احتمال كون الفسخ من حين العقد وأنه يرفع أثر العقد من حين حدوثه فعلى هذا الاحتمال أيضا العقد حين تحققه كان رافعا لحكم الجواز الثابت قبله بواسطة صيرورته منشأ لامتناع التراد ومعه فالمرجع هو استصحاب اللزوم كما لا يخفى هذا على القول بالملك وأما على القول بالإباحة فالأمر أظهر، وذلك لأن تصرف أحد المتعاطيين بما في يده بالعقد الناقل يصير منشأ لانتقاله إليه وبعد فسخ العقد الناقل لا موجب لاخراج ما وقع به التصرف عن ملك هذا العاقد أصلا ولا يتوهم في المقام أجراء استصحاب الجواز المتوهم جريانه على القول بالملك وأن كان مدفوعا على هذا القول أيضا بالقطع بانقطاع الجواز بواسطة تحقق العقد الناقل كما تقدم.
قوله نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول (الخ) توضيح هذه العبارة يتوقف على بسط في