بالإباحة) ولا يخفى عدم ورود الاشكال في كون الإجازة كالبيع في كونه تصرفا ملزما، ضرورة أن المالك الثاني كما له أن يبيع،; له أن يجيز وكما أنه بالبيع يتحقق الانتقال وكذا بالإجازة فلا هما سيان في صدق التصرف عليهما من غير تفاوت أصلا ويمكن أن يستشكل في إجازة المالك الأول بوجه آخر على كلا تقديري القول بالملك والإباحة، وتقريبه أما على القول بالملك فبأن يقال فسخ أحد المتعاطيين في مورد امكان التراد يحتاج إلى رد ما عنده لكي يتمكن من استرداد ما عند صاحبه وأما جواز نفس استرداد ما عند صاحبه بلا رد ما عنده فهو غير ثابت وعليه فأجازته الاسترداد يتوقف على الرد فنفس إجازته بما هي استرداد لا يقع بها الفسخ من دون رد ما عنده هذا، ومع الشك في تحقق الفسخ بالاسترداد المنفرد عن الرد يكون المرجع هو أصالة عدم النفوذ وأما على القول بالإباحة، فبأن يقال لما كان مال المباح له عند المبيح بعنوان المسمى يكون رجوعه فيما أباحه واسترداد ماله عن المباح له متوقفا على رد ماله إليه، فما لم يرد مال المباح له إليه لم يجز له أخذ ماله عنه، والإجازة رجوع في ماله فلا تبطل بها المعاطاة لو لم تكن مع رد ما عنده، وهذا الاشكال لو تم للزم المنع عن بيع المالك الأول أيضا لأن بيعه أيضا استرداد محض لكن الأقوى ضعفه على القول بالإباحة لأن رجوع المبيح عن الإذن في التصرف الذي عبارة عن الإباحة لا يتوقف على رد ما عنده غاية الأمر بعد الاسترداد يصير ما عنده مضمونا عليه بالمثل أو القيمة نعم على القول بالملك يمكن الشك في اعتبار الرد في صحة الفسخ المقتضي لاجراء استصحاب عدم تأثير الاسترداد المنفرد عن الرد في زوال الملكية الحاصلة بالمعاطاة كما لا يخفى
(٢٥٦)