بنفس التصرف، والسر في عدم تأتي الاحتمال الثاني والأخير على القول بالإباحة هو أن الكاشف عن انتقال الملك المتصرف فيه في المعاطاة.
منحصر بالتصرف فإذا باع بيعا صحيحا يكون كاشفا عن انتقال الملك إليه لا مطلق صدور البيع عنه ولو كان فاسدا أو هذا بخلاف تصرف ذي الخيار حيث إن صدور البيع عنه مطلقا ولو كان فاسدا موجب للفسخ بل انكار البيع منه فسخ فلا يمكن أن يقال في المقام بأن أول الشروع في التصرف محقق لانتقال المال إلى المتصرف وبانتهائه ينتقل عنه إلى الآخر وهو الاحتمال الثاني ولا أن التصرف بانشائه فسخ ويترتب عليه المنشأ إذ لو كان الانشاء بما هو فسخا لكان البيع الفاسد فسخا أيضا ضرورة تحقق الانشاء فيه، والسر في ذلك هو كون تصرف المباح له موجبا لضمانه بالمسمى وصيرورة ماله الذي عند المبيح ملكا للمبيح بعنوان البدلية ومعلوم أن صرف التلفظ بباء بعت أو انشاء البيع ولو لم يصر ما عنده ملكا لمشتريه بالانشاء لا يوجب انتقال ماله الذي عند المبيح إلى المباح له إذ التلفظ بباء بعت أو صرف انشائه البيع في مال المبيح ليس تصرفا في ماله والموجب للضمان المعارضي؟ هو التصرف ومع عدم حصوله فلا يتحقق الضمان بالمسمى فلا موجب لانتقال ما عند المباح له إليه بمثل التلفظ بباء بعت أو بصرف الانشاء فلأجل هذه النكتة لا بد من أن يقال بحصول ملك المتصرف إما بإرادة التصرف فيما يترتب عليه التصرف الصحيح أو يكون كل من الفسخ و أثر التصرف معلولان مترتبان على إنشائه طولا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله قده نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل ناظر إلى الاحتمال الثالث كما أن قوله المتقدم عليه (لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف) كان ناظرا إلى الاحتمال