التالفة بسبب التلف فالمرجع (ح) هو أصالة براءة الذمة عن المثل أو القيمة مع قطع النظر عن محكوميتها بأصالة بقاء ملكية من انتقل إليه العين بالتلف.
قوله قدوة والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله (الخ) لا يخفى.
إن الأولى أن يستدل لعدم امكان الاستدلال بعموم على اليد في المقام بأن عمومه إنما يد على ضمان المثل أو القيمة على تقدير الفسخ لا مطلقا فاثبات ضمان المثل أو القيمة مطلقا بما يدل على اثباته في حال دون حال يكون كاثبات وجوب اكرام زيد في حالتي العلم والجهل بعموم وجوب اكرام العالم وهو كما ترى وأما ما أفاده قده من أنه قبل التلف لم يكن يد ضمان بل ولا بعده إذا لم يرد الرجوع إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع وليس هذا من مقتضى اليد قطعا فلا يستقيم أصلا لأن مقتضى اليد ليس الامكان المثل بعد الرجوع لا أن ضمانه بعد الرجوع ليس من مقتضى اليد، مع أن قوله قده بأن اليد قبل التلف لم تكن يد ضمان لا معنى له بعد القطع بكون المعاملة معاوضية لا مجانية، اللهم إلا أن يكون مرادة نفي ضمان المثل أو القيمة وهو وإن كان صحيحا إلا أن ضمان المثل أو القيمة في كل مورد يتحقق إنما يتحقق بعد التلف إذ لا معنى له على تقدير عدم التلف ومنه يظهر ما في قوله بل ولا بعده إذا لم يرد الرجوع مضافا إلى أن نفي ضمان المثل أو القيمة عند عدم إرادة الرجوع متحقق في كل معاملة خيارية ولازمه عدم صحة التمسك بعموم على اليد لاثبات ضمان الثمل أو القيمة في كل معاملة خيارية يقع الفسخ فيها بعد تلف أحد العينين وهو مخالف لما بنوا عليه وبنى هو أيضا من التمسك بالعموم المذكور في اثبات ضمان المثل أو القيمة.
قوله قده ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة (الخ) الظاهر