وكيفما كان يتحقق التلف بسقوط ذمة المديون عن الدين إما ابتداء أو بعد اعتبار دخوله في ملكه إذا تحقق ذلك فتقول فهل هذا التلف الاعتباري الشرعي كالتلف الخارجي التكويني في كونه ملزما للمعاطاة أم لا وجهان والكلام تارة يقع في حكم هذا التلف بناء على للقول بالملك وأخرى في حكمه بناء على القول بالإباحة أما على القول بالملك فالحق أنه كالتلف الخارجي في كونه ملزما لأن الدليل الدال على الجواز إنما يدل عليه مع امكان التراد كما تقدم ومع تلف الدين على من هو عليه لا يمكن التراد فلا يبقى مورد للجواز وما ذكرنا ليس متوقفا على القول بصيرورة الدين ملكا لمن هو عليه ثم تلفه عليه كما هو الحق بل يصح لو قلنا بترتب التلف على البيع بلا واسطة وما ذكره في العبارة بقوله قده فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه من جهة بيان ما هو المختار عنده لا يخفى فإن قلت فرق بين التلف الاعتباري وبين التلف التكويني الخارجي إذ التلف بالتلف الخارجي ممتنع العود لاستحالة إعادة المعدوم بخلاف التالف بالتلف الاعتباري إذ هو يمكن أن يعود بالفسخ أو بالإقالة فلا يكون في حكم التلف و إلى هذا أشار بقوله (ويحتل العود) قلت هذا الفرق ضعيف في الغاية أما أولا فلأن الدين الساقط عن الذمة لا يعود بالفسخ والإقالة أصلا بل الفسخ أو الإقالة يصير منشأ لاعتبار مثل ما كان عليه في ذمته أيضا فيكون حال الفسخ في المقام كحال الفسخ في بيع العين بعد تلفه بلا تفاوت وأما ثانيا فلأنه لو سلم عود الدين الموجود قبل البيع بشخصه في الذمة بعد الإقالة أو الفسخ لكن ما لم يقع الفسخ لم يكن له اعتبار الوجود في الذمة فيكون بحكم التلف و ح فجعل امكان تحققه في الذمة بالفسخ منشأ
(٢٤٣)