يتملك العين عن مشتريه بالعقد الأول أعني العقد الواقع بينه وبين البايع الأول فهذه الملكية الحاصلة بعد الفسخ والإقالة هي الملكية الموجودة قبل البيع الثاني المتقومة: بالعقد الأول والعقد الأول هو القيوم لها وبين ما إذا كان الانتقال إليه بعقد جديد فيقال برجوع البايع الأول بعد الفسخ (ح) إلى المثل أو القيمة لأن الزائل (ح) كان لم يعد وذلك لأن العقد الجديد موجب لانتقال العين إليه بهذا العقد لا بالعقد الأول فيقوم الملكية (ح) هو العقد الجديد لا العقد الأول وإذا لم يكن العقد الأول قيوم هذه الملكية فبزواله لا يستحقق البايع الأول لهذه العين التي ملك للمشتري بالعقد الثاني: وتكون ملكيته متقومة به لا بالعقد الأول وهذا هو الأقوى.
إذا تحقق ذلك فتقول: في المقام لو رجع العين إلى من انتقل عنه لا يجوز الرجوع عن المعاطاة بعد رجوعها مطلقا سواء كان رجوع العين إليه بالفسخ أو بالإقالة بالعقد الجديد قلنا بكون الزائل كان لم يزل أو كان لم يعد مطلقا أو اخترنا التفضيل وذلك للفرق بين القمام وبين مورد فسخ البايع في المثال المتقدم وذلك لأن جواز الرجوع في باب المعاطاة كان مختصرا بصورة امكان التراد المنتفى عند تحقق العقد الناقل قطعا وبعد رجوع العين إلى من انتقل عن يشك في جواز الرجوع إلى المعاطاة فيكون المحكم هو استصحاب عدمه الثابت بعد العقد الناقل وقيل رجوع العين إلى من انتقل عنه.
لا يقال هذا يتم لو لم يكن اللزوم الحاصل بسبب العقد الناقل مشروطا بشرط رجوع العين إلى من انتقل عنه بشرط متأخر وإلا فلا لزوم مع رجوع العين إليه، لأنه يقال لا دليل على اعتبار هذا الشرط أصلا فلو فرض الشك فيه فإنما يتصور في مرحلة بقاء اللزوم وإلا فلا اشكال