أن يقال لو قلنا بالاحتمال الثالث وقلنا على هذا الاحتمال بعود الملك إلى المالك الأول كان مقتضى القاعدة جواز التراد لو كان العوض الآخر باقيا لما ظهر من أن جواز التراد مترتب على القول برجوع الملك إلى المالك الأول على هذا الاحتمال لا أن هذا الاحتمال ملازم للقول بعود المالك إليه ومنه يظهر أن وجه الضعف ليس هو ضعف هذا الاحتمال وإن كان هو ضعيفا عنده قده لكنه على تقدير الالتزام بهذا الاحتمال الضعيف لا يمكن القول بعود الملك إلى المالك الأول كما بيناه وقد عرفت أن مقتضى التحقيق هو القول بهذا الاحتمال على القول بالإباحة لضعف القول بناقلية إرادة التصرف في جميع الأبواب. قوله قده وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك (الخ) هذا وجه ثان لابداء احتمال أن يكون رجوع العين إلى المباح له بالفسخ منشأ لامكان التراد الموجب لجواز فسخ المعاطاة وهو واضح ضرورة أنه بناء على أن لا يحتاج في انتقال المال إلى المشتري الثاني إلى الالتزام بدخوله في ملك المباح له بل قلنا بخروجه عن ملك المبيح إلى المشتري ودخول عوضه عن المشتري إلى المباح له حتى يكون الثمن داخلا في ملك من لم يخرج عنه المعوض، ويكون فسخ هذا العقد موجبا لعود المالين على ما كانا عليه فيخرج المثمن عن ملك المشتري و يدخل في ملك المبيح ويخرج الثمن عن ملك المباح له وينتقل إلى المشتري وعلى هذا يصير كل من المالين المتعاطيين ملكا لمالكه الأول كقبل تحقق هذا العقد الناقل، هذا ولكنه ضعيف.
أما أولا فلضعف هذا المبنى كما تقدم تفصيله، وأما ثانيا فلأنه على تقدير القول بصحة هذا المبنى وامكان خروج أحد العوضين في البيع عن شخص ودخول العوض الآخر في ملك شخص آخر لا يمكن الالتزام