الإنائين النجسين فلا يمنع عن استصحاب عدم ضمان المثل أو القيمة ولا عن استصحاب عدم ضمان المسمى وأنما المانع عن اجرائهما هو المعارضة بينهما لمكان العلم الاجمالي لتحقق أحدهما.
وأما خامسا فلما في قوله مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه وعلى المال التالف بأخذ بدله، فإن التمسك بهذا العموم منوط على كون المال الموجود ملكا للأخذ لكي يثبت صحة تصرفه بذاك العموم، وأما لو لم يكن ملكا له فلا يمكن احراز صحة أخذه بعموم الناس مسلطون، والمفروض خروج هذا المال عن ملكه وانتقاله إلى من بيده بواسطة تلف الآخر وكذا انتقال الألف إلى من وقع التلف عنده ومع هذا الفرض فلا السلطنة فيرجع إلى ما تقدم ويرد عليه المنع السابق من أن المورد مورد استصحاب بقاء ملكية كل مال لمن انتقل إليه بالتلف المقتضي للزوم وعدم جواز تصرف كل بالأخذ وبالجملة فما أفاده قده في المقام لا يستقيم بوجه أصلا.
ولا بأس بإعادة ما يرد على العبارة بعد ايضاحها تفصيلا فنقول (قوله قده لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها يمكن أن يكون قوله وملكه لها عطفا تفسيريا لسلطنة مالك العين فيكون الحاصل هو التمسك بأصالة بقاء العين على ملك مالكها الأول ويمكن أن يكون مغايرا معه بأن يكون الغرض منه وهو الاستدلال بأصالة بقاء ملك المالك الأول وأن المراد من أصالة بقاء سلطنة مالك العين هو بقاء علقة مالك العين على ولو بعد خروجها عن ملكه بالتلف نظير ماق لو أمن عدم انقطاع علقة المالك عن العين في المعاملة الخيارية بتمامها بل إنما يبقى