بالانتقاض فلا سبيل إلى الرجوع إلى أصالة بقاء سلطنة مالكها بل المرجع هو أصالة سلطنة المالك الثاني الذي انتقل إليه العين الموجودة في تلف العين الأخرى ومقتضاه اللزوم، ودعوه عدم حصول الانتقال بواسطة التلف، هدم لما تقدم في المنع عن لزوم القول بالإباحة لتأسيس القواعد الجديدة كما تقدم هكذا ينبغي أن يورد عليهم قدس أسرارهم لكن في الكتاب قال قده وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف أو قيمته والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله إلى أن قال ولكن يمكن أن يقال إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان في المثل أو القيمة (الخ) ولا يخفى عدم استقامة ما أفاده بكله، أما أولا فلأنه بناء على التحقيق من تحقق الملك آنا ما قبل التلف فلا تنتهي النوبة إلى التمسك بأصالة بقاء السلطنة في اثبات الجواز ولا إلى دفعه بمعارضتها بأصالة براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته لكي ينتهي الأمر إلى بيان تحقق كونهما متعارضين أو أن بينهما الحكومة.
وأما ثانيا فلما في منعه من التمسك بعموم على اليد في المقام مستدلا له بالقطع بعدم الضمان قبل تلف العين ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على امضاء المعاطاة وذلك لأن مقتضى على اليد هو ليس ضمان المثل أو القيمة مع وجود العين بل إنما مفاد على اليد ردها ما دامت موجودة ورد ما كان أقرب إليها لو صارت معدومة ولو منع عن التمسك به في المقام لا نسد باب التمسك به في كل معاملة خيارية إذ قبل التلف لا ضمان على ما ذكره وكذا بعده إذا لم يختر الفسخ وهذا كما ترى.
والتحقيق هو أن المتعاملين لما لم يقدما إلا على الضمان بالمسمى وما دامت العين سالمه لهما فهو وإلا فيرجع إلى الأقرب إليها من المثل أو القيمة كل