إلى كل من قولي الملك والإباحة، أما جواز الرجوع قبل التلف بناء على القول بالملك فلقيام الاجماع عليه وإلا فقد عرفت أن مقتضى القاعدة هو اللزوم بمعنى أن المستفاد من عموم دليل التجارة ونحوه هو اللزوم وأن كان عموم وجوب الوفاء بالعقود غير شامل للمقام، وأما وجه اللزوم بعده التلف فلأن المتيقن من دليل المخصص للعموم هو الجواز ما دام بقاء العينيين، وأما مع تلفهما معا أو تلف إحديهما فلم يثبت ما يدل على الجواز فيكون المرجع هو ما دل على اللزوم من العموم والاستصحاب وليس المورد من موارد التمسك بعموم المخصص كما في مثل خيار الغبن لو شك في فوريته لكون مورد التمسك بحكم الخاص هو ما إذا كان الشك في بقاء حكم الخاص لأجل الشك في طول عمره وقصره بحسب الزمان لا مثل المقام الذي ليس الدليل متكفلا لاثبات حكم الخاص بأزيد من مورد بقاء العينيين وذلك نظير جواز الرد الثابت بخيار العين حيث إنه مختص بصورة بقاء العين ومع تلفها فلا رد.
وأما وجه الجواز قبل التلف على القول بالإباحة فلكونه الموافق مع القاعدة لبقاء كل واحدة من العينيين على ملك مالكه الأول وأما وجه اللزوم بعده على هذا القول فلانتقال كل من العينيين عن مالكها إلى الآخر آنا ما قبل التلف وإذا شك في جواز ارتجاعها عنه فيقال بعدم الجواز أما من جهة وجوب الوفاء بالعقد لو قلنا بأن الفعل التسليطي المترتب عليه النقل والانتقال عند التلف التزام من الطرفين فيشمله عموم وجوب الوفاء أو من جهة استصحاب بقاء كل من المالين على ملك من انتقل إليه إلا أن هذا الاستصحاب لا يخلو عن منع لأجل تلف العين ولا معنى لبقاء الملكية بعد تلف العين.
لكن هناك أصلين آخرين يمكن اثبات اللزوم بهما أحدهما استصحاب براءة ذمة كل واحد منهما عن ضمان المثل أو القيمة عند تلف العينيين