باعتبار لفظ خاص في البيع وكيف كان ففي هذه الصورة يكون أصل ايقاع الفعل من المالك عن غيره صحيحا غير مشروط بالإذن، وإنما الإذن يصحح رجوعه إلى الإذن بالمثل أو القيمة أو بالمسمى لا أنه لا يجوز فعله عنه إلا بالإذن، فتحصل أن الضابط لتقدير الملك آنا ما في هذه المسألة ونظائرها مما كان الأمر يستوفى بأمر معاملي مالا أو عملا من المالك والعامل هو تحقق علة الملك وهو الاستدعاء والجواب فيتحقق العلة يستكشف تحقق المعلول من غير فرق بين ما إذا كان مستدعيا للعين كما في أعتق عبدك عني أو مستدعيا لعمل له قيمة كما في من حلق رأسي أو حمل متاعي ونحو ذلك سواء عين الأجرة أم لا وهذا الاستدعاء من الأمر والجواب من المالك وإن لم يدل بدلالة الاقتضاء على التمليك والتملك لأن دلالة الاقتضاء هي ما كان المدلول فيها مما يتوقف عليه صحة الكلام وما نحن فيه ليس كك لعدم توقف صحة الاستدعاء على التمليك والتملك بل وقوع المؤدى عنه أعني كون العتق عنه يتوقف عليه فيكون نظير دلالة الاقتضاء لا أنها نفسها، ومنه يظهر أن ما أفاده المصنف قده من عد دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء ليس على ما ينبغي.
وأما مسألة تصرف ذي الخيار في زمن خيارة فإنما تقدر الملكية آنا ما أعني يحكم بتحققها واقعا قبل التصرف لمكان تحقق معلول الملكية وهو التصرف المتوقف على الملك مع قيام الدليل على صحته ومع قيام الدليل على صحته وتسليم توقف صحته على الملكية يستكشف تحقق الملكية قبلة نحو استكشاف وجود العلة بوجود معلولها، ومنه يظهر أن التقدير في هذه المسألة يتوقف على قيام دليل بالخصوص على صحة التصرف المتوقف على الملك وليس مثل المسألة الأولى مما يمكن احراز صحتها بالأدلة العامة لأجل توافقها مع القاعدة.