عنه العوض،، كأن تخرج الدراهم عن ملك زيد بإزاء دخول المعوض من ملك عمر وإلى ملك بكر فإنه قد أوضحنا مغايرته مع معنى البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة وإن توهم صحته بدعوى عدم اعتبار الأزيد من المبادلة بين الشيئين بلا احتياج قيام أحدهما مكان الآخر، لكنه توهم فاسد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه فعليه فلا يصح البيع من المباح له بمجرد إباحة المبيح ماله إياه ولا يمكن اثبات صحتها بدليل عموم السلطنة،، بتقريب أن المالك سلطان على ماله فله أن يبيح ماله لغيره بأن يتصرف فيه بكل تصرف حتى التصرف المتوقف على الملك وذلك لأن دليل السلطنة إنما يثبت السلطنة للمالك بايجاد المسببات بأسبابها الشرعية، ولا تدل على اثبات السلطنة على نفس الأسباب والإباحة ليست سببا لحل التصرف الموقوف على الملك فبعموم السلطنة لا يمكن اثبات السلطنة على حل التصرف الموقوف على المالك بمجرد الإباحة، فمثل هذه التصرفات التي هي راجعة إلى مرحلة الأسباب خارجة عن عموم دليل السلطنة بالتخصص لا بالتخصيص،، وهذا هو مراده قده من قوله فإن إذن الشارع ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا.
فإن قلت ما الفرق بين المقام الذي عبارة عن إذن المالك لغيره في أن يتصرف في ماله بما يتوقف على الملك كأن يقول اشتر بهذه الدراهم ثوبا لنفسك وبين نظائره حيث تقولون بعدم جواز التصرف في المقام وبجوازه في نظائره وهي أمور (منها) استدعاء غير المالك عن المالك أن يعتق عبده عنه بأن يقول أعتق عبدك عني أو أد ديني بمالك أو اشتر الثوب لي بمالك (ومنها) دخول العمودين في ملك من ينعتق عليه ثم العتق عنه و (منها) تصرف ذي الخيار في زمن الخيار بالتصرف المتوقف على الملك (ومنها) دخول أحد العوضين في ملك المتصرف بسبب التصرف في باب المعاطاة بناء على القول بالإباحة