مبنيان على أن البيع هل هو تبديل طرف الإضافتين بالمعنى المصدري أو أنه تبديل بالمعنى الاسم المصدري فعلى الأول فهذه المعاملة ليست بيعا إذ ليس فيها تبديل بالمعنى المصدري وعلى الثاني فهي بيع.
والتحقيق أن كون البيع هو التبديل بمعنى الاسم المصدري وإن لم يكن بكل البعد لكن المستفاد من الاطلاقات والعمومات مثل أحل البيع ونحوه هو كونه بالمعنى المصدري مضافا إلى تسالم الفقهاء في وجوب اجبار الممتنع عن البيع عليه فيما يجب عليه ثم تولى الحاكم لو تعذر الاجبار إذ هو أيضا كاشف عن كونه تبديل بالمعنى المصدري فلو كان تبديلا بمعنى الاسم المصدري لم يكن في اجباره وجه بل كان اللازم تولى الحاكم له بعد امتناعه.
وكيف كان فالحكم في هذه المعاملات أيضا هو الصحة لكن في خصوص ما قامت السيرة عليها لا مطلقا لأجل مخالفتها مع البيع الظاهر في كونه تبديلا بالمعنى المصدري.
الخامس أن تكون المعاملة خالية عن الاعطاء والايصال رأسا بأن كان بمقاولة المبادلة بين المالين من غير ايصال على وجه لا ينتهي إلى إنشائها بالصيغة بأن يقول البايع هذا الفرس يسوى مائة مثلا ويصرف هذه المقاولة يتباينان على أن يكون الفرس للمشتري والمائة للبايع بلا أخذ وإعطاء وايصال ووصول من الجانبين وهذه أيضا مما قامت السيرة عليها وهل هي بيع أم لا التحقيق أنها أشبه بالصلح لأنه عبارة عن التسالم والتباني وهذا هو حقيقته وإذا وقع التسالم على مبادلة المالين يكون صلحا يفيد فائدة البيع ولذا لا بد في إنشائه بالصيغة من أن يقال صالحتك هذا على هذا بالتعدي بكلمة على فلو أتى بكلمة (باء) كان بيعا مأتيا بمادة الصلح وفي صحته وفساده الوجهان المتقدمان