الدفعي غير قابل لا يكون مصداقا للصلح فتعين (ح) أن يكون بيعا (و ح) فيبقى احتمال كون كل واحد منهما بايعا ن جهة ومشتريا من جهة أخرى أو كان أحدهما الغير المعين بايعا والآخر كك مشتريا والاحتمال الأول مبني على كفاية الاعطاء والأخذ في تحقق الايجاب والقبول بأن يكون المعطي موجبا باعطائه والأخذ قابلا بأخذه كما كان هو مبني القول بكفاية الاعطاء من طرف واحد في تحقق البيع على ما عرفت في التنبيه السابق مع ما فيه فنقول في عالم التصور يحتمل أن لا يكفي بنفس الاعطاء والأخذ في تحقق الايجاب والقبول مطلقا سواء كان الاعطاء من الطرفين أو من طرف واحد بل يكون الاعطاء من جانب آخر قبولا وهذا هو المختار حسبما فصلناه في التنبيه السابق ويحتمل أن يكتفى به فيما إذا كان من جانب واحد فيكون الاعطاء ح ايجابا والأخذ قبولا وفيما إذا كان التعاطي من الجانبين يكون القبول كالايجاب بالاعطاء ويحتمل أن يكون القبول مطلقا بالأخذ ولو كان فيما كان التعاطي من الجانبين فيكون من يعطي أو لا هو الموجب باعطائه والأخذ منه قابلا بأخذه ويكون اعطاء الآخر وفاء بالمعاملة المحققة بالاعطاء الأول وأخذه لا مدخلية له في تحقق أصل المعاملة ولا يخفى أنه لو لم نقل بالاحتمال الأول لكان المتعين هو الاحتمال الخير إذ لو أمكن أن يكون لا اعطاء والأخذ ايجابا وقبولا لكان كك سواء تحقق التعاطي من الطرفين أم لا،، ولا يصح القول بكون الأخذ قبولا في وقت ولا يكون قبولا في وقت آخر لأنه لو كان صالحا لأن يقع له القبول لما كان الاعطاء مانعا عن كونه قبولا.
وكيف كان فعلى الاحتمالين الأولين لا يمكن أن يكون كل واحد من المتعاطين في صورة التعاطي الدفعي بايعا ومشتريا من جهتين لأنه ليس في البين إلا بيع وشراء واحد متحقق بالاعطائين مما،، أما على الاحتمال الأول