الآخر ولو لم يبق المتعاطيان أو أحدهما على ماهما عليه من الشرائط كما إذا مات أحدهما أو كلاهما أو طرء الجنون والاغماء ونحو ذلك فيجب على الآخر أو على ورثته أو وليه الاعطاء وفاء بالمعاملة وهذا بخلاف ما لو كان جزء محققا للمعاملة حيث يكون طرو إحدى المذكورات (ح) قبل اعطاء الآخر من باب طروها بين الايجاب والقبول ويكون موجبا للبطلان والانصاف أن المسألة ملتبسة من جهة عدم تعرض الأصحاب والقطع، بتحقق المعاملة بالاعطاء والأخذ فيما إذا كان من جانب كالمعاملات السوقية المبنية على النسية و بعد التفكيك بين هذه الصورة وبين ما إذا كان التعاطي من جانبين بالالتزام بدخل الاعطاء في تحقق القبول في الثاني وتحققه بالأخذ في الأول.
أقول قد تقدم في التنبيه الثاني أن ما كان فيه الاعطاء من جانب واحد يكون مصداقا من الهبة المعوضة وهذا الكلام منه دام ظله ترديد لما قواه في ذاك المقام.
قوله قده ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر بإزاء تمليك ماله إياه (الخ) هذا هو الوجه الثاني من الصور الأربعة المتقدمة وهو ما كان المبادلة بين التمليكين لا بين المالين وقد احتمل فيه أمورا (أحدها) كونه بيعا ايجابه باعطاء الآخر وقبوله بإعطاء الآخر فلو مات المعطي الثاني قبل الدفع كان باطلا (وثانيها) كونه هبة لكون كل من المالين خاليا عن العوض إذ لم يقع المعاوضة بينهما بل يكون التعاوض بين تمليك وتمليك آخر فهو بالهبة المعوضة أشبه و (ثالثها) كونه صلحا (ورابعها) كونه معاملة مستقلة هذا هو المتحصل من العبارة والتحقيق أن يقال إنه باطل لا بيع ولا هبة ولا صلح ولا معاملة مستقلة .. إما أنه لا يكون بيعا فلأن البيع كما عرفت مرارا هو المبادلة بين المالين اللذين طرفي الإضافة مع انحفاظ الإضافتين بحالهما وهذا تبديل إحدى