المجازية أو صحيح لو قلنا بصحته وإنما انشاء الهبة المعوضة لا بد أن يكون هكذا، وهبتك هذا على أن تهبني ذلك يجعل الهبة الصادرة من المتهب شرطا ومن هذا يقع الاشكال في وقوع الهبة المعوضة بالمعاطاة لمكان فقد ما يدل على الشرط من الفعل لعدم وجود فعل قائم مقام الشرط اللفظي وإن كان التحقيق اندفاعه بكفاية التباني عليه أعني ايقاع الهبة بالفعل مبنيا على الشرط المتواطئ عليه وكيف كان فالتعاطي من جانب واحد مصداق للهبة لا للبيع سواء كان العوض كليا أو شخصيا خارجيا بعد أن كان معينا ولو كان الاعطاء بعوض غير معين لم يسم في مقام التواطئ أصلا بل يعطي المعطي شيئا بقصد أن يأخذ منه عوضا غير مسمى فهذا ينطبق على الفرض فإن حقيقة الفرض هو التمليك بشرط أن يأخذ منه العوض الغير المسمى (والحاصل) أن هذا الاعطاء الواقع من أحد الطرفين لا ينطبق على البيع أبدا بل إما يكون مصداقا للهبة المعوضة،، وذلك فيما إذا كان العوض معينا كأن كليا أو جزئيا أو يكون مصداقا للفرض وذلك فيما إذا لم يكن معينا هذا تمام الكلام في حكم هذا القسم.
الوجه الرابع أن تكون المعاملة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن بلا صدق اعطاء أصلا من جانب واحد فضلا عن التعاطي من الطرفين، وذلك إما بارسال الكلب المعلم إلى الدكان وتعليمه ووضع الفلوس فيه وأخذ المتاع منه عند غيبة صاحب الدكان وإما بوضعه نفسه فلوسه في الدكان وأخذه المتاع منه ومن ذلك دخول الحمام بلا اطلاع الحمامي ثم وضع الأجرة في صندوقه ولا اشكال في قيام السيرة على هذه المعاملة في المحقرات.
كالخضرويات ونحوها مع القطع برضاء الطرف كما أنه لا ينبغي التأمل في أنها مبادلة مال بمال أعني تبديل طرف الإضافتين،، وهل هي بيع أم إباحة (وجهان)