وغير خفي أن ما وقع منهما من المقاولة مصداق من التباني والتسالم على المبادلة فتكون مقاولتهما بالصلح أشبه وكيف كان فلا اشكال في صحة هذه المعاملة أيضا فيما قامت السيرة عليها.
قوله قده الثالث تميز البايع من المشتري (الخ) اعلم أن البايع هو الذي يفك المالين عن طرفي الإضافة ويشد كل واحد منهما مكان الآخر والمشتري هو الذي يخلى البايع مع فعله ويطاوعه وتميزهما فيما إذا كان الانشاء بالصيغة وأصح.
وأما في المعاطاة فإن كان المال من أحد الطرفين عروضا ومن الآخر ثمنا كالدراهم والدنانير فصاحب المتاع هو البايع وصاحب الثمن هو المشتري وإن كان من الطرفين عروضا أو ثمنا فمن ابتدأ بالعطاء هو البايع والآخر هو المشتري فلو كان التعاطي منهما في آن واحد ووقع دفعة فإن كان أحد العوضين مما قصد قيامه مقام المثمن والآخر قيامه مقام الثمن فالأول بكون بايعا والآخر هو المشتري وإن لم يقصد ذلك أيضا ففي كون هذه المعاملة صلحا أو بيعا وعلى تقدير الثاني فيكون كل واحد منهما بايعا ومشتريا أو أن أحدهما الغير المعين بائع والآخر كك مشتر احتمالات لا ينبغي احتمال كونها صلحا وإن احتمله في الكتاب وذلك لبعد وقوع المعاطاة في الصلح وعدم تصوير وقوعه بالفعل وتوضيحه أن حقيقة الصلح كما عرفت مرارا هي التسالم والتباني وليس في الأفعال ما يكون مصداقا للتباني لأنه أمر قصدي والفعل الخارجي يمكن أن يكون مصداقا للعناوين الأولية مثل القيام والقعود وكذا لما ينتزع منها من مسبباتها مثل التعظيم والإهانة وأما مصداقيته لما يتحقق بالقصد فغير معقول والتباني لمكان كونه قصديا لا يعقل أن يصدق على الفعل فليس في الأفعال ما يصلح أن يكون مصداقا للصلح على كلام في ذلك يأتي في التنبيه الخامس إن شاء الله فهذا التعاطي