الأول في أنه هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط المعتبرة في المتعاملين والعوضين أم لا يعتبر.
الثاني أنه هل يجري أحكام البيع على المعاطاة أم لا؟ أما المقام الأول فلا بد فيه من التكلم على حسب المسالك المختلفة والمشارب المتعددة في باب المعاطاة.
فنقول: قد اتضح مما سبق في صدر مسألة المعاطاة أن فيها مسالك (أحدها) ما هو المختار من أنها بيع عرفي إلا أنه مصداق من البيع بالصيغة مصداق آخر،، ولا ينبغي الاشكال على هذا المسلك في اعتبار كلما يعتبر في البيع فيها من الشروط في العوضين والمتعاملين وذلك لاطلاق دليل اعتبارها في البيع الشامل باطلاقه لهذا المصداق منه أيضا ولا موجب لتوهم عدم الاعتبار إلا دعوى انصراف اطلاق أدلة اعتبارها إلى خصوص ما كان من البيع بالصيغة وهي ممنوعة جدا إذ لا وجه للانصراف بعد كون المعاطاة مصداقا من البيع عرفا.
وليعلم أن الظاهر من كلمات الأصحاب في عنوان المعاطاة هو البحث عنها بعد الفراغ عن اشتمالها على كل ما يعتبر في البيع من الشروط فإن الظاهر من قولهم يشترط في البيع أن يكون بصيغة الماضي هو اشتراط هذا الشرط في البيع الواجد لما يعتبر فيه عدا هذا الشرط الذي يراد أن يذكر اعتباره بهذه العبارة فقولهم عند اعتبار الصيغة بأنه يكفي المعاطاة يعني في البيع الجامع لما يعتبر فيه من الشروط وهذا ظاهر جدا.
وثانيها مسلك القول بالإباحة على ما وجهناه سابقا ومحصله هو كون قصد التمليك داعيا في إنشاء ما هو مصداق الإباحة وهو التسليط عن قصد وإرادة في إنشائه فيقع الإباحة لأنها المقصودة بالانشاء عن اختيار ويتخلف قصد التمليك