ولا بالفعل لا من البايع ولا من المشتري (فح) فهذا الاعطاء في عالم الاعتبار لا يخلو إما أن يكون فك ما في طرف الخيط الممدود على رقبة البايع وشده على طرف الخيط الممدود على رقبة المشتري مع بقاء الخيط الممدود على طرف البايع أعني الإضافة التي كانت بينه وبين المال على حاله أو يكون تسليطا للأخذ على المال بايجاد السلطنة والإضافة له عليه الملازم مع انتفاء العلقة التي بين المالك الأول وبين المال وبعبارة أوضح هذا الاعطاء الخارجي إما يكون نقل طرف الإضافة بلا احداث إضافة جديدة في طرف الأخذ بل جعل المال طرفا لإضافته أو يكون باحداث إضافة بين الأخذ وبين المال الذي يعطيه الملازم مع انتفاء الإضافة التي بينه وبين المال لكن الأول لا اعتبار له في المقام لأن الخيط الممدود بين المشتري وبين ماله طرفه مشغول بماله فشد مال البايع على طرف خيطه في حال اشتغال خيطه بمال نفسه لا يكون بيعا لكونه عبارة عن تبديل الطرفين والنقل من طرف واحد لا يكون بيعا مع أنه يلزم بقاء إضافة التي بين البايع والمال بعد نقل طرفه وشده على خيط المشتري بلا أن يكون لها طرف فتعين الثاني أعني كون الاعطاء احداثا لإضافة بين الأخذ والمال الملازم مع انتفاء الإضافة التي بين المال وبين المعطى وهذا يكون مصداقا للهبة لأنها عبارة عن تمليك مجاني وروحها وحقيقتها هو احداث علقة بين المال وبين المتهب الملازم مع انتفاء العلقة التي بين الواهب وبين ماله ولو كانت معوضة إذ العوض فيها لا يقع بإزاء المال حتى تكون المبادلة بين المالين بل العوض يقع بإزاء الفعل أعني الهبة بالمعنى المصدري فتكون المعاوضة بين هبة الواهب و هبة المتهب ولذلك لا يصح في إنشائها أن يقال وهبتك هذا بهذا بل هذا بيع بمادة الهبة فيكون إما فاسدا لو قلنا بعدم صحة انشاء البيع بالألفاظ
(١٩٨)