فقبل القبض لا تكون معاملة حتى يتحقق موضوع التلف قبل القبض اللهم إلا على القول بكفاية حصول التعاطي ولو من جانب واحد على ما يأتي الكلام فيه في التنبيه الآتي.
وأما حكم الخيار فتارة يقع الكلام بالنسبة إلى قبل تحقق إحدى الملزمات وأخرى بالنسبة إلى بعده.
أما الأول فالأقوى عدم الخيار فيها قبل اللزوم وذلك لما عرفت وسيجئ تفصيلا أن الخيار حق وسلطنة لذي الخيار على التزام الآخر فهو يسلط على التزامه ويكون مالكا له ولا يكون الآخر مالكا لالتزامه فكان الالتزامين كليهما بيده أما التزام طرفه فلأنه لا يكون لطرفه حل العقد إذا لم يكن له الخيار وأما التزام نفسه فلأنه ليس لطرفه منعه إذا أراد هو حل العقد وهذا المعنى لا يتصور في المعاطاة لانتفاء الالتزام فيها رأسا فيكون نفي الخيار فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي لا عقد والتزام حتى يثبت فيه الخيار.
وأما الثاني أعني التكلم في ثبوت الخيار بعد اللزوم بتحقق إحدى الملزمات، فعلى مسلك القول بالإباحة وتوجيهه بكون تحقق إحدى الملزمات يكون كالقبض في باب الصرف في توقف تحقق الملكية عليه إلا أنه في باب لصرف لم يحصل شئ قبل القبض وفي المعاطاة حكم الشارع بالإباحة قبل تحقق إحدى الملزمات، لا اشكال في امكان ثبوت الخيار بعد اللزوم لكون المعاطاة ح بيعا حكم الشارع قبل وجود أحد الملزمات فيها بالإباحة وبعد وجودها تكون بحكم البيع فيقع فيها ما يقع في البيع وعلى مسلك القول بالبيع الجايز أو القول بالإباحة لكن مع توجيهه بأحد التوجيهين الباقيين من التوجيه المرضى أعني كون تخلف قصد البيع من باب تخلف