الداعي أو توجيه صاحب الجواهر من كون مقصود المتعاطيين هو الإباحة من أو الأمر فيشكل تصحيح ثبوت الخيار فيها بعد اللزوم من جهة الاشكال في كون اللزوم المتحقق بإحدى الملزمات حكميا أو حقيا وعسر تصوير كونه حقيا لكي أمكن فيه ثبوت الخيار وسيأتي في التنبيهات الآتية البحث عنه مفصلا.
قوله قده الأمر الثاني إن المتقين من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي (الخ) اعلم أن انشاء البيع بل كان معاملة معاوضية يمكن أن يكون على إحدى وجوه خمسة:
(الأول) أن يكون بالصيغة وهذا ما لا اشكال فيه (الثاني) أن يكون بالفعل والتعاطي من الجانبين وهذا هو الذي تقدم البحث عنه من أنه مفيد للملك أو الإباحة وقد عرفت التحقيق فيه، من كونه مفيدا للملك الجايز.
(الثالث) أن يكون بالفعل من أحد الطرفين كالمعاملات السوقية نسئة التي يكون الاعطاء والأخذ فيها من جانب واحد فهل هو ملحق بالمعاطاة من الجانبين فيفيد الملك أو الإباحة على اختلاف القولين أم لا (احتمالان) المختار عند المصنف قده هو الأول،، وذلك لأن المعاطاة ما ورد على اللفظ بها آية أو رواية بل المعاملة الخاصة التي قامت السيرة عليها ثبت مشروعيتها من قيام السيرة عليها والمفروض قيام السيرة على ما كان الأخذ والاعطاء فيه من جانب واحد كما قامت على ما كان فيه من الجانبين فكما أنه بالسيرة فيما كان من الجانبين يثبت مشروعية المعاطاة من الجانبين كذلك بها يثبت مشروعية ما كان من جانب واحد هذا محصل ما أفاده في المقام ولا يخفى ما فيه.
وتوضيحه أن العقود المعاوضية التي تقع فيها المعاطاة عبارة عن