على عدم الاكتفاء بالمعاطاة في غير المعاملات السوقية من البيوع ولو لم تكن من البيوع الخطيرة فكان حق التفصيل هو أن يفصل بين المعاملات السوقية وبين غيرها لا بين المحقرات وبين غيرها ومع ذلك لا وجه له أصلا إذ تحقق السيرة في المعاملات السوقية لا يوجب انحصار جواز المعاطاة بها بعد فرض كون المعاطاة بيعا مشمولا لأدلته نعم لو قامت السيرة على عدم جوازها في غير المعاملات السوقية لكان لهذا التفصيل وجه لكن أتى بذلك من سبيل.
بقي مطلب آخر وهو أنه قد قسمنا اللزوم والجواز إلى الحقي والحكمي وقلنا بأن اللزوم الحكمي هو ما يقتضيه ذات المنشأ بالعقد ومثلنا له بالضمان والنكاح وحكم هذا القسم هو عدم قبوله لقالة والفسخ ولا ينافي الحكم بعدم قبوله لهما مع صحة الفسخ في باب النكاح بسبب العيوب وفي باب الضمان عند اعسار الضامن وجهل المضمون له بإعساره وذلك لأن المقصود من الاقتضاء في قولنا ذات المنشأ يقتضي اللزوم ليس هو العلة التامة بل هو المقتضى القابل لأن يقترن بالمانع فيكون مثل سائر الأحكام قابلا للتخصيص وما دل على صحة الفسخ بالعيوب في باب النكاح أو عند جهل المضمون له باعسار الضامن في باب الضمان يكون مخصصا لما يدل بعمومه على عدم ورود الفسخ في هذا القسم من اللزوم ولما كان اللزوم العقدي في مورد اللزوم الحكمي مؤكدا له كما قدمناه كان تخصيص ما دل على الحكمي تخصيصا لما يدل على اللزوم العقدي وبهذه الجهة يكون الخيار الثابت في باب النكاح والضمان حقيا قابلا للاسقاط لا حكميا لا يسقط بمسقط.
قوله قده بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة لا يخفى أن قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لما ورد في باب بيع