وهو سلطنة المالك على ماله بجميع أنحاء السلطنة (وثانيهما) العقد السلبي وهو نفي سلطنة الغير عن ماله بجميع أنحاء السلطنة،، وهذا العقد السلبي لازم لعقده الايجابي لأن مقتضى تمامية سلطنة المالك على ماله وكمال سلطنته بجميع أنحاء السلطنة هو سلب جميع أنحاء سلطنة الغير عن ماله ولولا هذا العقد السلبي لم يتم الاستدلال لعدم المنافاة بين سلطنة المالك على ماله وبين سلطنة الغير عليه أيضا هذا وربما يورد على الاستدلال به بوجوه:
الأول أن مقتضى عموم السلطنة هو عموم تسلط المالك على التصرف في ماله بجميع أنحاء التصرفات بمعنى أن له أن بيع ويهب ويصالح ويؤاجر ونحوها وهذا لا يستلزم نفي سلطنة الغير حتى يثبت به اللزوم،، ويندفع بأن ثبوت جميع أنحاء هذه التصرفات للمالك لازم ثبوت السلطنة التامة الكاملة على ماله ومن ثبوتها كذلك تنفى سلطنة الغير كما حررناه.
الثاني أن التمسك به لاثبات لزوم ما يشك في لزومه متوقف على كون الفسخ من الفاسخ تصرفا فيما انتقل عنه وارتجاعا له عما انتقل إليه أولا وبالذات وهو ممنوع بل الفسخ هو حل العقد ويلزمه ارتجاع العين وعليه فلا يكون الفسخ تصرفا في ملك الغير حتى يكون منافيا مع عموم سلطنته، ويندفع أيضا بأن الفسخ وإن كان يرد أولا وبالذات على العقد ويلزمه رجوع العين إلى الفاسخ إلا أن حل العقد طريقي لا موضوعي ويكون الغرض من حلة هو ارتجاع العين فيكون تصرفا في العين غاية الأمر بسبب فسخ العقد فيكون منافيا مع عموم سلطنة مالك العين.
الثالث أن التمسك بعمومه في مورد الشبهة يكون من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ولو كانت الشبهة حكمية وتوضيحه أنه إذا