قد عرفت القول بعدم الفرق في اجراء الاستصحاب فيما إذا كانت الشبهة حكيمة أو موضوعية بل المحكم هو أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه وجوازه سواء كان الشك ناشيا عن الشك في حكمه أو كان الشك في مصداق المتبين حكم نوعه كما إذا تردد العقد الواقع بين كونه هبة على الأجنبي أو على ذي رحم مثلا.. نعم قد يكون الشك في اللزوم والجواز لأجل الشك في كون الصادر هو العقد المضمن كالبيع ونحوه أو العقد الغير المضمن كالهبة الغير المعوضة فيدور الأمرين ضمان ما يدعى تضمينه وبين عدم الضمان فهل المرجع فيه هو البراءة عن الضمان أو الاشتغال لكونه الأصل المحكم في باب الدماء والفروج والأموال أو يفصل بين ما إذا كان مصب الدعوى هو الضمان فيكون المرجع فيه هو البراءة أو الاشتغال وبين ما إذا كان الدعوى هو العقد المضمن كما إذا ادعى أحدهما كون العقد الصادر بيعا وادعى الآخر كونه هبة ففي مثله لا بد من الرجوع إلى قاعدة التداعي كما عليه صاحب الجواهر قده وجوه.. أقواها هو الرجوع إلى الاشتغال مطلقا كما عليه المعظم بل لم ينقل فيه خلاف إلا عن شاذ قائل بالبراءة ولا وجه لما فصله في الجواهر أصلا وذلك لأن ضابط باب التداعي هو كون قول المتداعيين معا غير مطابق مع أصل معتبر في جميع المراتب من الأسباب والمسببات أعني عدم كون قولهما موافقا مع أصل سببي أو مسببي إما لعدم جريان الأصل في قولهما رأسا أو لمكان معاوضة الأصل الجاري في قول أحدهما مع الأصل الجاري في قول الآخر لو كان قولهما معا مجرى الأصل ففي مثله لا بد من التحالف إذ ليس في البين مدع ومنكر لعدم مطابقة قول أحدهما مع الأصل وأما لو كان الأصل موافقا مع أحدهما ولو باعتبار ما يترتب على الدعوى فهو خارج عن باب التداعي ويندرج في باب المدعي والمنكر فنقول لو ادعى أحدهما كون العقد الصادر
(١٧٥)