الأول قصد الاسراج لكون ذلك هو المنفعة المقصودة منه فيصرف بيعه إليه من غير اعتبار قصده بالخصوص وذلك كالنفط، بخلاف بقية الأقسام لعدم الانصراف إلى الاسراج به إلا بالقصد إليه بالخصوص حتى في القسم الثاني من الأقسام الأربعة بناء على أن تكون المنفعة المحللة الشايعة فيما له منفعة محللة ومحرمة عنوانا للمبيع لا داعيا في بيعه كما سيجئ انشاء الله تعالى في الأمر الرابع مع كلام فيه.
(الأمر الثاني) نسب إلى المشهور وجوب كون الاستصباح به تحت السماء وليس على الاختصاص به دليل سوى المرسل المنقول عن المبسوط، وفي صحة الاستدلال به منع فإنه مضافا إلى ارساله يمكن منع دلالته على الوجوب لاحتمال كون ذلك ارشادا إلى تأثر السقف بدخان النجس (لو قبل بتنجسه به) ضرورة عدم المحرمة الذاتية لتنجيس السقف وإن كان ظاهر المرسل ذلك إلا أنه بعيد، ومجرد ذهاب المشهور على وجوب الاسراج تحت السماء لا يصلح الاستناد إليه في الحكم، مع امكان كون فتوهم أيضا ارشادا إلى ما ذكرنا والله العالم.
(الأمر الثالث) هل يختص جواز بيع الدهن المتنجس بكونه لأجل الاسراج به؟ أو يصح بيعه للانتفاع به في غيره من المنافع المحللة له؟
وجهان مبنيان على حصر جواز الانتفاع به بلا سراج في بعض النصوص، و من جواز الانتفاع به في غيره مما لا يشترط فيه الطهارة كأن يعمل به الصابون أو يطلى به الأجرب ونحوه (وتنقيح ذلك) موقوف على تنقيح الأصل في النجاسات والمتنجسات الغير القابلة للتطهير وأنه هل هو يقتضي جواز الانتفاع بهما في غير ما يشترط فيه الطهارة إلا ما ثبت حرمته؟ أو أن الأصل يقتضي حرمة الانتفاع بهما إلا ما ثبت جوازه (والكلام) يقع تارة في تنقيح ما هو