عمومه، هذا بحسب ما يستفاد من الروايات في الميتة، والمتحصل منها هو عموم المنع من الأخبار المانعة إلا ما ثبت جوازه من الأخبار المجوزة في موارد خاصة.
وأما في الخمر فيمكن دعوى المنع عن انتفاعاتها التي بها قوام ماليتها العرفية بل لم تثبت لها منفعة مباحة سوى التضميد الذي لو سلم جوازه لا يعد من المنافع التي تقوم ماليتها بها لكونه من المنافع النادرة فلا يصح بيعها لأجل هذا النفع النادر (وأما سائر أنواع النجاسات) غير الميتة والخمر فالظاهر المستفاد من الجمع بين الأدلة هو جواز الانتفاع بها إلا فيما قام الدليل على المنع (وعليه) فيصح بيعها أيضا إذا كانت منافعها المحللة مما تقوم به ماليتها أو كان استعمالها بخواصها المباحة مقومة لماليتها " هذا بحسب ما يستفاد من الأخبار في مسألة الانتفاع بالنجاسات ".
وأما بالنظر إلى ما يستفاد من الأصول (فتوضيح الكلام فيه) أن أصالة الحل الثابتة في الأشياء المشكوكة تثبت جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما شك في جوازه مما لم يرد فيه نهي، وبجواز الانتفاع بها الثابت بالأصل يثبت جواز بيعها إذا كان مقوما لماليتها وذلك لترتب قياس من كبرى معلومة وهي: " كلما لا يكون الانتفاع المقوم لماليته منهيا عنه يصح بيعه " وصغرى محرزة بالأصل وهي: " أن النجاسات مما لا يكون الانتفاع المقوم لماليتها منهيا عنه " (لا يقال) إن الموجب لانتفاء ماليته هو الحرمة الواقعية ولو ثبت الترخيص في استعمالها عند الشك في حرمتها بالأصل، وهذا كما أن الترخيص في حال الاضطرار لا يوجب ماليتها مع حرمتها في حال الاختيار (فإنه يقال) لا شبهة في أن الحرمة المزيلة لماليتها إنما هي التي توجب حرمان المكلف عن الانتفاع بها في عالم التشريع بحيث كان العين لا مالية لها في مرحلة التكوين