في مقابل كلب الهراش كما هو المترائي من قوله عليه السلام وأما الآخر فلا يحل ثمنه، و (ح) فلا بأس بالجواز في غير كلب الهراش. بعد ثبوت المالية له عرفا وشرعا و تأيد ذلك بمرسلة المبسوط والله العالم.
(الثالث) العصير العنبي بعد الغليان قبل ذهاب ثلثيه (والكلام فيه) يقع تارة من حيث نجاسته وأخرى في جواز بيعه من حيث حرمته (والتحقيق) عدم اقتضاء نجاسته ولا حرمته للمنع عن بيعه، وذلك لعدم زوال ماليته بذلك لكونه قابلا للعلاج ومعه فليس مما سلب المالية عنه يقول مطلق الذي هو الملاك في عدم جواز البيع (فإن قلت) الخمر أيضا مما يقبل العلاج لامكان الاستخلال فيلزم جواز بيعها بهذا الملاك (قلت) الفرق بين الخمر وبين العصير من وجهين (الأول إن قابلية العصير للعلاج إنما هو مع بقاء صورته النوعية فيصح الحكم عليه بما هو عصير بالمالية لكونه قابلا للعلاج، وهذا بخلاف الخمر إذ هي بالعلاج تخرج عن الخمرية وتصير خلا ففي حال كونه خمرا ليس بمال وفي حال ماليته خل لا خمر (الثاني) إن مناط مالية الخمر بحسب العرف هو المنفعة الشايعة عندهم لا استخلالها فإن ذلك لا يعد من منافعها ولا يبذل المال عندهم بإزائها باعتبار هذه الفائدة النادرة وهذا بخلاف العصير حيث إن قوام ماليته إنما بجعله دبسا مثلا الموقوف على ذهاب ثلثيه شرعا فيصح بذل المال بإزائه باعتبار هذه المنفعة الشايعة له (والظاهر) عدم اعتبار اشتراط العلاج على المشتري في البيع وذلك لما عرفت من أن مجرد قابليته للعلاج مصحح لاعتبار المالية فيه، (نعم) شرط عدم العلاج بذهاب ثلثيه مانع عن الصحة لعدم المالية له (ح) لمكان الشرط (وهل يجب الاعلام) بغليانه أو لا؟ وجهان:
أقواهما الوجوب لا بملاك وجوب الاعلام بالنجاسة بل بملاك كون علاجه مقوما لماليته فلا بد من الاعلام حتى لا يصرف إلى غيره من المنافع المحرمة