متقومة باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كاللبن والدبس المايع، فالمعتبر في حرمة المعاوضة عليها أمران (الأول) عدم قبولها للتطهير فلو كان المتنجس قابلا للتطهير بالقاء الكر عليه، أو كان غير مائع هما يقبل التطهير كالأواني والفراش وسواء كان قوام ماليته باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالماء المتنجس و. الحنطة المتنجسة أم لا كالفراش المتنجس (وهل يجب) إعلام المشتري مطلقا أو لا يجب مطلقا أو يفصل بين ما كان استعماله العادي مشروطا بالطهارة كالماء وبعض الأواني فيجب الاعلام وبين ما ليس كذلك فلا يجب؟
وجوه: أقواها عدم الوجوب مطلقا وذلك لعدم ما يدل على وجوب الاعلام، لعدم المحذور في ملاقاة المتنجس مع الجهل فليس في ترك الاعلام محذور إلا أن الأحوط هو الاعلام خصوصا فيما يكون استعماله العادي مشروطا بالطهارة (وثانيهما) كون قوام ماليتها باستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة بأن كان تحصيل خاصيتها المترتبة عليها أو المنفعة المحصلة منها مشروطا بالطهارة، (وعند تحقق الأمرين) تصير مسلوبة المالية شرعا وذلك لأن قوام ماليتها باستعمالها مع الطهارة والمفروض عدم قابليتها للطهارة فتكون حراما بقول مطلق، وكلما حرم الله شيئا حرم ثمنه، فيدخل فيما استثناه من الضابط بخلاف ما إذا لم يكن قوام ماليتها مع الطهارة حيث إنه لا منع عن الانتفاع بها (ح) ولو لم يقبل التطهير ومع عدم تحريمها بقول مطلق تكون ماليتها محفوظة عرفا وشرعا فيصح المعاوضة عليها (فتحصل مما ذكرناه) أن ما سلبت عنه المالية عرفا أو شرعا لا تصح المعاملة عليه، وأن من هذه الكلية هو جميع الأعيان النجسة والأبوال الطاهرة (إلا بول الإبل على كلام فيه) وجميع المتنجسات المتوقفة ماليتها على طهارتها مع عدم قبولها للتطهير