ويستثنى عن هذه الكلية أمور (الأول) المملوك الكافر، حيث يصح بيعه وشرائه وايقاع جميع أنواع المعاملة عليه من الهبة والإجارة وجعله مهرا ونحو ذلك ولا كلام في غير الفطري منه سواء كان ذميا أو مرتدا مليا، وقد وقع الخلاف في الفطري فعن جماعة الاستشكال في بيعه ورهنه من جهة وجوب قتله الموجب لزوال ماليته وعدم ركون المرتهن عليه وعن فقيه عصره (قده) " 1 " ابتناء المنع عن بيعه على عدم قبول توبته وأنه لو قلنا بقبولها صح بيعه لكونه (ح) مما يقبل التطهير، وصريح هذا الكلام هو تخيل كون المانع عن بيعه نجاسته ولم يسبقه في ذلك غيره من الأصحاب (ولا يخفى) ما فيه لأن النجاسة بما هي ليست مانعة عن صحة البيع إلا إذا كانت موجبة لسلب المالية عرفا كما في بعض النجاسات أو شرعا كما في الخمر، فلا وجه للمنع مع بقاء مالية النجس عرفا وشرعا ولا اشكال في أن الانتفاع بالعبد ليس مشروطا بطهارته فليس قوام ماليته منوطا بالطهارة فهو مال وإن كان نجسا (وأما حديث كونه في معرض التلف) فالحق أنه أيضا غير مانع، فإن التزلزل في بقائه لا يوجب زوال ماليته فهو ما دام باقيا مال وإن وجب اتلافه كما أن التزلزل في العبد المسلم المشرف على الموت غير مزيل لماليته لامكان عتقه (ومما ذكرنا) ظهر أن خروج الكافر عن ما ذكرنا من الضابط ليس تخصيصا بل هو تخصص لعدم شمول الضابط له أصلا كما عرفت.
(الثاني) الكلب غير كلب الهراش ولا اشكال في جواز المعاملة على الكلب السلوقي لقيام الاجماع عليه، وإنما الكلام في أمرين (أحدهما) في اختصاص الجواز بالسلوقي أو تعميمه لغيره من كلب الصيد ولو لم يكن سلوقيا (وثانيهما) في اختصاص الجواز بكلب الصيد أو تعميمه لكلب الحائط والماشية والزرع (أما الأول) فربما قيل بالاختصاص بالسلوقي كما عن المقنعة والنهاية وذلك بدعوى انصرف ما دل على جواز بيع كلب الصيد بالسلوقي منه، و