المختار عند الأصحاب وأخرى فيما تقتضيه الأخبار وثالثة بالنظر إلى ما يقتضيه الأصل العملي (أما بالنظر إلى كلمات الأصحاب) فالمختار عند المشهور من المتأخرين من زمن شيخ الطائفة هو الجواز إلا فيما ثبت فيه المنع وكذا عند المحدثين من المتقدمين الذين عليهم التعويل في جبر العمل بالرواية فيما عملوا به والقدح فيما أعرضوا عنه (وعند أصحاب الفتوى من القدماء) هو المنع إلا ما ثبت جوازه (هذا حال أقوال الأصحاب) وأما بحسب الروايات فمجمل القول فيها هو تعارضها في المنع والجواز بالتعارض التبايني بحيث لا جمع عرفي فيها.
ففي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم عليه السلام في السؤال عن الشحم الذي يقع فيه شئ له دم فيموت قال تبيعه لمن يعمله صابونا (الخبر) وهو دال على جواز الانتفاع بالشحم بجعله صابونا وعلى بيعه لأجل هذه الفائدة وعلى الانتفاع بالصابون المتنجس وبيعه (ولكن مورده) مختص بالشحم المتنجس دون النجس حيث يسئل عن الشحم الذي يقع فيه شئ له دم فيموت، الظاهر في طهارة الشحم ذاتا (وخبر الصيقل) وفيه (بعد السؤال عن حكم عمل جلود الميتة وشرائها وبيعها ومسها وعن حكم الصلاة مع مسها للبدن والثوب) كتب عليه السلام " اجعلوا ثوبا للصلاة " وظاهره التقرير على ما هم عليه من عمل الميتة لغمد السيوف وبيعها وشرائها فيدل على جواز الانتفاع بها بمثل ذلك الانتفاع وعلى جواز بيعها وشرائها أيضا.
وفي مقابلها ما دل على أن الميتة لا تنتفع بها مثل خبر الكاهلي وفيه قال عليه السلام إن في كتاب علي عليه السلام إن ما قطع (أي من أليات الغنم) ميت لا ينتفع بها (وما ورد) من أن ثمن الميتة سحت الظاهر في حرمته بقول مطلق الملازم لحرمة الانتفاع بها المقوم لماليتها (وما في خير تحف العقول) بعد عدما فيه