في المحرم استعمالا شايعا كالطبل المستعمل في الحرب واللهو، والظاهر في هذا القسم صحة بيعه مع بقاء هيئته ولو مع عدم اشتراط كسره على المشتري إذا كان بعنوانه المحلل كما إذا قصد من بيعه ترتب الغاية المحللة عليه كبيع الطبل للحرب بحيث يكون الغرض المحلل عنوانا للبيع الموجب لوقوعه على ذلك الوجه الموجب للصحة، (وأما إذا قصد من بيعه) ترتب غاية محرمة كبيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما والطبل لأهل اللهو والطرب، فإن كان على نحو الاشتراط فلا اشكال في البطلان كأن يبيع العنب على أن يعمله خمرا، وأما مجرد العلم بكون المشتري يصرفه في الغاية المحرمة فقد ورد في حكمه أخبار متعارضة، ففي جملة منها تصريح على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، وفي بعضها قد صرح بالمنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو صنعا، وقد أفتى بعض بمضمونهما معا ففرق بين بيع العنب وبين بيع الخشب، ولكنه بعيد لظهور اتحاد الحكم فيهما وإن كان ربما يفرق بكون الفساد في صناعة الصنم أشد من عمل العنب خمرا (وقال الأستاذ دامت بركاته) إن الأظهر حمل أخبار المنع على الكراهة لما دل على الكراهة في بيع العنب كقوله عليه السلام في خبر رفاعة عن بيع العصير ممن بصنعه خمرا، " يبيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا " (ولكنه) يشكل الحكم بالكراهة في بيع العنب أيضا لما دل على صدور ذلك منهم عليهم السلام مما يأبى عن الحمل على الكراهة (ففي خبر أبي كهمش) " هوذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا " (وفي خبر رفاعة) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره قال عليه السلام: " حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ " وإبائهما عن الحمل على الكراهة واضح حيث إنه لا يناسب الترخيص في فعل المكروه مؤيدا باستمرار فعله عليه السلام كما يظهر من قوله عليه السلام ألسنا نبيع (الخ) وقوله عليه السلام هوذا نحن نبيع (الخ) فإنه
(٢٥)