الاعتبار يشهد بالاختصاص به لأمانة الكلب السلوقي بطبعه، حيث إنه لا يأكل ما اصطاده دون غيره، (ولا يخفى) ما في دعوى الانصراف من الوهن كما أن ما ادعى من اختصاص الأمانة بالسلوقي اثباته على مدعيه مضافا إلى عدم كون ذلك موجبا لاختصاص الجواز به بعد كون غيره أيضا قابلا للتعليم.
(فالأقوى) ما عليه المعظم من عدم الاختصاص وأنه يجوز البيع في مطلق كلب الصيد كما دل عليه جملة من المطلقات (وأما الثاني) فالمشهور بين المتأخرين من زمن شيخ الطائفة هو جواز بيع كلب الماشية والحائط والزرع، وقد روى الشيخ (قده) في المبسوط رواية مرسلة على جوازه في كلب الماشية والحائط وادعى عليه الاجماع في جملة من الأقوال والكلمات وهذا هو الموافق للقاعدة أيضا حيث إنه تقدم أن النجاسة بما هي ليست مانعة عن البيع ما لم تكن موجبة لسلب المالية عرفا أو شرعا، ولا شبهة في أن المنافع المترتبة على الأقسام المذكورة من حفظ الدور والماشية والزرع والبستان أعظم مما يترتب على كلب الصيد ولم يرد في الشرع ما يدل على حرمة اقتنائها لأجل هذه الفائدة العظيمة فليس أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل ولا يشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ولكن المنقول عن القدماء بل نسب إلى المشهور بينهم هو المنع، و ذلك لما يدل على انحصار الجواز بكلب الصيد (كخبر قسم بن الوليد) عن الصادق عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت، " وأما الصيود فلا بأس به " (وخبر أبي بصير) عنه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به وأما الآخر فلا يحل ثمنه (وخبره الآخر) عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. وفي معناها غيرها (ولكن يمكن) حمل هذه الأخبار على كون حصر الجواز فيها بكلب الصيد حصرا إضافيا