وجه من وجوه الفاسد نظير الربا ونحوه قال: " أو شئ من وجوه النجس فهذا كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام " فإنه دال على حرمة جميع الانتفاعات من النجس ويكون المتنجس الغير القابل للتطهير بحكمه، (والمناقشة فيه) بعدم ظهور كون قوله عليه السلام في ذلك حرام، راجعا إلى الأخير (ضعيفة) لأنه! ما راجع إلى الأخير أو إلى الجميع وعلى كل تقدير فرجوعه إلى الأخير متيقن، فيدل على المنع من جميع الانتفاعات بالأعيان النجسة.
ولكن الانصاف عدم المعارضة بين تلك الروايات بالتعارض التبايني وذلك لأن ما ورد منها في المنع عن الميتة عام، مثل ثمن الميتة سحت، وما دل على جواز الانتفاع بها خاص بالنسبة إلى بعض الانتفاعات كالاستقاء بجلدها كما في بعض أدلة الجواز، أو بيعها من مستحليها كما في بعض آخر، و كذا ما ورد في الجواب عن حكم الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها " وظاهر النهي عن بيعها إنما هو النهي عنه للأكل لا النهي عنه بقول مطلق، (وكذا ما تقدم) من رواية الصيقل.
وهذه الروايات المجوزة كلها كما ترى أخص من روايات المنع، لأنها تثبت الجواز في موارد خاصة، وهي تدل على المنع بالعموم، ومقتضى الصناعة الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص (وأما رواية تحف العقول) فهي أيضا تدل على حرمة جميع التقلبات بالاطلاق سواء كان مما فيه الصلاح أو الفساد، (لكن في نفس هذه الرواية) ما يدل على تقييد المنع بما فيه الفساد، فتخرج الانتفاعات الحاصلة من النجس مما ليس فيها وجه من وجوه الفساد، ومقتضى ذلك عدم بقاء ما يدل على المنع على