التعاطي مصداقا للبيع كما لا يكون مصداقا للصلح لأنه كما عرفت عبارة عن التسالم، ومن الواضح أن التعاطي ليس مصداقا للتسالم فالفعل لا يكون مصداقا للبيع وهذا بخلاف اللفظ حيث إنه بسبب العلقة الحاصلة بينه وبين المعنى أعني المفهوم المحكى به، له مناسبة مع المعنى، والمعنى المفهوم به الذي يكون حاكيا عن البيع الاعتباري مناسب مع البيع الاعتباري في كونهما معا من سنخ المعاني وغير الماديات فاللفظ حاك عن المفهوم لمناسبة بينه وبين المفهوم إما ذاتا أو وضعا أو بهما معا على ما هو التحقيق، والمفهوم حاك عن واقع ذاك الأمر الاعتباري لمناسبة بينهما في كونهما من مقوله غير الماديات فاللفظ يكون مصداق البيع دون الفعل.
إذا علمت هذه الأمور فنقول: لو قصد ايجاد البيع والملكية بفعل المعاطاة لم يقع البيع بفعله هذا لأنه ليس مصداقا للبيع بحكم الأمر الرابع ويعتبر في ايجاد البيع ايجاد ما هو مصداقه ويحمل عليه بالحمل الشايع بحكم الأمر الثاني وأنه يقع به الإباحة لكونه مصداقا للتسليط الخارجي الذي هو عبارة عن الإباحة ولا يحتاج تحقق الإباحة إلا إلى قصد ما هو مصداقها مع الالتفات إلى كونه مصداقا لها بلا احتياج إلى قصد تعنونه بعنوان كونه إباحة بحكم الأمر الثالث ويترتب على ذلك عدم وقوع البيع بالمعاطاة ووقوع الإباحة بها فيما إذا كان المقصود بها البيع من غير لزوم محذور أصلا من المحاذير التي أوردها المحقق الثاني على القائلين بالإباحة مثل لزوم عدم كون العقود تابعة للقصود ولزوم وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد ونحو ذلك.
ولا ينتقض بالمقبوض بالعقد الفاسد حيث إنه لا يفيد الإباحة أيضا مع أنه تسليط خارجي صدر عن قصد به مع الالتفات إلى كونه مصداقا للإباحة إلا أن داعيه في ذلك التسليط هو الوفاء بالعقد (وذلك لمكان الفرق بينه)