الثاني (قده) بعد نقله: وفيه نظر لأن الاطلاق المذكور مجازي يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهية (الخ) وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في أن اطلاق الانتقال على العقد مجاز وهو الذي صنعه الشهيد (قده) لا أن اطلاق البيع على العقد مجاز، فليس فيها تصريح بمجازية اطلاق البيع على العقد، بل لا يبعد دعوى ظهورها في كونه حقيقة فيه (وأما أنه فاسد في نفسه) بناء على المختار منن كون باب المنشأ بالصيغة بالنسبة إليها من باب الآلة وذيها لا من باب الأسباب والمسببات على ما تقدم فواضح حيث إن الفرق بينهما (ح) اعتباري وهو الفرق بين المعنى المصدري والاسم المصدري، فمعنى البيع أعني ذاك الأمر البسيط باعتبار ايجاده بتلك الصيغة وتحققه عن الفاعل بتلك الآلة معنى مصدري ونفس ذاك المعنى باعتباره في نفسه مع قطع النطر عن حيثية صدوره عن الفاعل معنى اسم مصدري فلا تفاوت في نفس المعنى حتى يكون اطلاقه على العقد مجازا بعلاقة السبية والمسبية وأما بناء على المعروف، من كون نسبته إلى العقد نسبة المسبب إلى السبب فكذلك أيضا لأن المسبب والسبب شئ واحد يتفاوت باعتبار العنوان الأولي والثانوي كالالقاء والاحراق، حيث إن الفعل الواحد بعنوانه الأولي القاء وبعنوانه الثانوي احراق وليس اطلاق الاحراق عليه بما هو القاء من المجاز في الكلمة فلا يكون اطلاق البيع بمعنى أثر العقد على نفس العقد إلا اطلاق الاحراق على الالقاء فلا مجازية في البين أصلا فتأمل.
قوله (قده) ثم إن الشهيد الثاني (ره) نص في كتاب اليمن الخ.
لا يخفى أن القول بكون ألفاظ العقود حقيقة في الصحيح ومجازا في الفاسد إنما يتصور على تقدير تصوير الصحيح الشرعي والفاسد الشرعي فيها نحو العبادات وهو غير صحيح، أما بناء على كونها ألفاظا للمسببات فلدوران