وحيث إن الاطلاقات الواردة في أبواب المعاملات كلها راجعة إلى امضاء المسببات فيشكل التمسك بها، وذلك مثل أحل الله البيع، وتجارة عن تراض والنكاح سنتي، وأمثالها ضرورة أن الحلية حكم للبيع الحاصل عند السبب إذ لا معنى لحلية انشاء الايجاب والقبول أو كون لفظ أنكحت وقبلت سنة، وهذا ظاهر في تلك الاطلاقات بل الحال كذلك في مثل أوفوا بالعقود إذ هو أيضا راجع إلى ناحية المسبب ضرورة أن العقد عبارة عن العقد الموثق الحاصل بالايجاب والقبول لا نفس الايجاب والقبول.
وقد أجاب المصنف (قده) عن هذا الاشكال بأن تلك المطلقات وإن كانت ناظرة إلى مرحلة المسببات لكن امضاء المسببات يدل بالملازمة على امضاء أسبابها الآن إمضاء المسبب عن سبب عين إمضاء سببه، فامضاء الاحراق بالنار، المتولد عن الالقاء عين إمضاء الالقاء (هذا محصل) ما يستفاد من عبارته في المقام وهو منظور فه لمنع الملازمة المذكورة، والقدر المسلم منها هو دلالة امضاء المسبب على امضاء السبب في الجملة لا بقول مطلق وهذا لا كلام فيه وإنما البحث في امضاء السبب الخاص الذي يشك في دخل شئ فيه، وهذا لا يثبت بدليل امضاء المسبب.
هذا تمام الكلام في ما بنوا عليه من كون ترتب المنشأ على ألفاظ العقود والايقاعات من قبيل ترتب المسببات على أسبابها، إذ على هذا يقع البحث في كون ألفاظ المعاملات أسامي للمسببات أو للأسباب، ثم على التقدير الثاني فهل هي في العقود أسامي للايجاب المطلق أو للمقيد بأحد النحوين المتقدمين أو للمجموع المركب من الايجاب والقبول، ثم يقع الاشكال في التمسك بالاطلاقات (لكن الحق) بطلان أساس ذلك رأسا وذلك لأن باب المنشأ بألفاظ الانشاء ليس من باب المسببات والأسباب، بل هو من قبيل ايجاد