الصحيح والفاسد، فالصحيح هو ما اعتبره الشارع وصار متعلقا لامضائه والفاسد ما لم يكن كذلك.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامهما قدس الله سرهما، (ولا يخفى) أنه أيضا لا يرجع إلى محصل لرجوعه إلى أن ما لم يعتبره الشارع لا يكون مصداقا للبيع لا إلى أن الامضاء داخل في مهية البيع مفهوما بحيث يصير مفهوم البيع هو البيع الممضى لكي يكون اطلاقه على غيره مجازا، هذا كله بناء على أن يكون باب البيع من قبيل الأسباب والمسببات (وأما بناء على المختار) من كون التفاوت بينهما بالمعنى المصدري والاسم المصدري، فعدم صحة تصوير الصحيح والفاسد أوضح حيث إنه لا يكون في البين إلا معنى واحد يوجه بآلة ايجاده أعني الصيغة المخصوصة فيدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الصحيح والفاسد على تقدير الوجود كما لا يخفى (فتحصل) أن التحقيق عدم جريان النزاع بين الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات وإن ألفاظها موضوعة لمعانيها الوحدانية البسيطة المعلومة عند الجميع بلا اختلاف فيها عند الكل، وهي المعاني الموجودة بايجاد فاعلها بأنه استعمال الصيغ المخصوصة على ما بيناه.
قوله (قده) كالتبادر وصحة السلب الخ لا يخفى أن الموجود في كثير من نسخ المسالك هكذا: كالتبادر وعدم صحة السلب وقد أورد عليه بناء على هذه النسخة في القوانين بأن عدم صحة السلب عن الصحيح لا يثبت المجازية في الفاسد، قال (قده) لأنا لا ننكر كونه حقيقة في الصحيح إنما الكلام في الاختصاص وهو لا يثبته، والظاهر أن المصنف (قده) اطلع على نسخة ذكر فيها صحة السلب بحذف كلمة " عدم " وهو الصحيح وعليه فلا يبقى مورد لاعتراض القوانين.
قوله (قده) ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى إرادة