والحق (بناء على كون ترتب آثار تلك المعاملات عليها على نحو ترتب المسببات على أسبابها لا على نحوه ترتب المعاني الايجادية على آلة ايجادها وانشائها) هو كون هذه الألفاظ أسامي للمسببات دون الأسباب وعلى تقدير كونها أسامي للأسباب فهي أسامي للايجاب في ظرف حصول القبول على النحو الذي تقدم من أنه عند تحقق الايجاب من البايع والقبول من المشتري يكون ايجابه بيعا وقبول ذلك شراء لا أنها أسامي للايجاب مطلقا ولا للمجموع المركب منه ومن القبول، ولا له بقيد التعقب بالقبول، وذلك لتبادر ما ذكرناه منها عند الاطلاق، فإن المنسبق من قول القائل: باع فلان داره، هو فعل ما هو وظيفة البايع بما يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال ومن المعلوم أنه عبارة عن إنشاء البيع في ظرف تحقق القبول من المشتري لا مطلقا ولا هو مقيدا بالتعقب بالقبول ولا المجموع المركب منهما.
وليعلم أن محل الكلام في دعوى الانسباق المذكور إنما هو فيما لم يكن قرينة دالة على إرادة إحدى هذه المذكورات وإلا كان ما دلت عليه القرينة هو المتعين ففي مثل شرطا البيع ونذره الذي يكون المراد منه هو الايجاب مطلقا خارج عن محل البحث فلا يصح الاستدلال على كونه عبارة عن الايجاب المطلق بكونه عند الشرط والنذر عبارة عنه، وذلك لأن إرادته بذلك المعنى إنما هي من جهة خصوصية الشرط والنذر (وتوضيحه) أن البيع بغير معنى الايجاب المطلق غير مقدور للبايع (أما بمعنى المسبب) فواضح حيث إنه يحصل بفعل البائع والمشتري، والأمر الحاصل بما هو خارج عن اختيار البايع أعني قبول المشتري خارج عن اختياره لا محالة وأما بمعنى الايجاب المتعقب بالقبول أو الايجاب في ظرف القبول فهو أيضا خارج عن قدرة البايع لتوقف تحققه على قبول المشتري الخارج عن قدرة البايع فإذا تعلق النذر بالبيع أو صار