(ويرد عليه): إن الشرط المتأخر بهذا المعنى وإن كان ممكنا لكنه في المقام مستلزم للالتزام بدخل التعقب بالقبول في مهية البيع مع أن حقيقة البيع الصادر من البايع لا يكون منوطا بالقبول (الثاني) ماعنه أيضا، وحاصله هو كون البيع عبارة عن مجموع الايجاب والقبول، وهذا أيضا في الفساد كالأول ضرورة أن قبول المشتري إنما هو قبول البيع ومطاوعة له، ولا يعقل أن يصير جزء من مهية البيع (الثالث) ماعنه أيضا من أنه عبارة عن الأثر الحاصل من فعل البايع و المشتري على ما يظهر من تعريف المبسوط (وفيه أيضا) أن الكلام في ما ينشئه البايع ويوجده بانشائه، والانتقال هو الأثر الحاصل من فعلها.
(الرابع) ما أفاده المصنف (قده) بقوله (فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الايجاب والوجوب لا الكسر والانكسار) وتوضيحه أن الفرق بين الايجاب والوجوب وبين الكسر والانكسار هو بامكان التفكيك بين الايجاب والوجوب وعدم تحقق الوجوب بالايجاب لتوقفه على أمر غير حاصل كما في باب الوصية حيث إن انشاء الملكية يتحقق حين الانشاء لكن المنشأ يتحقق حين الموت وكما في بيع الصرف والسلم ونحوهما مما يتوقف تحقق المنشأ بعد انشائه على أمر آخر مثل القبض (وهذا بخلاف الكسر والانكسار) ضرورة استحالة التخلف بينهما لعدم امكان تحقق الكسر بدون الانكسار فالبيع عبارة عما يصدر من البايع ولو لم يتعقبه القبول كما أن الايجاب قد يتحقق من السافل بالنسبة إلى العالي لكنه لا يتحقق الوجوب وإن كان ما صدر عنه وجوبا عنده لكنه ليس وجوبا واقعا.
ولكن يرد عليه (قده) أن محض الايجاب من دون تعقبه بالقبول ليس بيعا، والذي يدل على ذلك هو أنه لو أقر بيع ماله ثم فسره بانشاء الايجاب فقط وأنه لم يصدر القبول من المشتري لم يقبل منه وكان تفسره بذلك إنكارا