منه تسليم كون الدين في ذمة المديون وأنه مع ذلك يريد أن يفرق بينه وبين الحق بكون الحق سلطنة فعلية والدين ملك والملك نسبة بين المالك و المملوك فالحق لا يعقل قيامه بطرفيه بشخص واحد دون الملك حيث لا يحتاج إلى من يملك عليه (وجه الفساد) إن الدين لو كان مقيدا بما في ذمة المديون لاحتاج قطعا إلى من يملك عليه ويلزم استحالة اتحاد المالك والمملوك عليه كما في الحق بعينه إلا أن الدين ليس كذلك بل المديون مطالب بأداء المملوك الذي هو المنشأ لاعتبار العهدة عليه لا أن المملوك المقيد بكونه في ذمته مملوك للدائن (ويمكن) أن يكون قوله (قده) فافهم إشارة إلى ما ذكرناه من الضعف وسوء التأدية (وكيف كان) فالحق هو عدم صحة جعل الحق عوضا كما بيناه.
قوله (قده) ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة الخ اعلم أن البيع في عرف الفقهاء قد عرف بتعاريف لا يخلو شئ منها عن المسامحة (منها) ما في المبسوط والتذكرة وهو انتقال عين من شخص إلى غيره (الخ) والمسامحة فيه واضحه حيث إن الانتقال ليس حقيقة البيع بل هو أثر له فتعريفه به تعريف للشئ بأثره (ومنها) تعريفه بالايجاب والقبول الدالين على الانتقال (وأورد عليه) بأن الايجاب والقبول من مقولة اللفظ والبيع من مقولة المعنى مضافا إلى أن الايجاب والقبول آلة للانشاء ولا يكون البيع مسببا عنهما نحو تحقق المسببات التوليدية عن أسبابها (هدا كله) مع أن البيع ليس عبارة عن مجموع الايجاب والقبول بل هذا المركب عند تحققه بكلا جزئيه يكون ايجابه بيعا وقبر له شراء على ما سيأتي توضيحه، وبالجملة فهذا التعريف ليس بشئ.
(ومنها) ما عن جامع المقاصد من أنه نقل العين بالصيغة المخصوصة