متعلقا للشرط كما إذا باع بشرط أن يبيع المشتري من ثالث فلا يخلو إما أن يعلم يكون البيع الذي تعلق به النذر والشرط هو بمعنى الايجاب فقط أو يعلم أنه بأحد المعاني الأخر صار متعلق النذر والشرط أو يشك في ذلك (فعلى الأول) يصح النذر والشرط، ولازمه تحقق الوفاء بانشاء الايجاب ولو لم يتحقق القبول من المشتري فلو كان الشرط هو البيع من زيد صدق الوفاء بمجرد ايجاب المشروط عليه ولو لم يقبل زيد وبنفس هذا الايجاب لا يصير المشروط له مسلط على فسخ العقد الذي، وقع في ضمنه الشرط (وعلى الثاني) أعني ما إذا كان البيع بمعناه الغير المقدور شرطا أو منذورا فيبطل الشرط والنذر وذلك لاعتبار القدرة على متعلقهما في صحتهما (وعلى الثالث) فيلحق بالأول في حكمه، - وكيف كان - فمن اعتبار القدرة في متعلق الشرط والنذر وظهور أن المشروط له والناذر إنما تعلق غرضهما بالصحيح منهما يستكشف أن متعلق الشرط والنذر هو المعنى المقدور من البيع، وليس هذا دليلا على كون البيع اسما لخصوص هذا المعنى المقدور، ولذا تريهم مع الحكم يتحقق الشرط بالايجاب فقط وحصول الوفاء بالنذر به لا يقولون بحصوله بالايجاب وحده ابتداء ولا يقولون بصدق البيع على فعل البايع فقط وليس هذه التفرقة إلا ما ذكرناه.
إذا تبين ذلك فاعلم أن غرض المصنف (قده) من نقل كلام كاشف الغطاء (قده) هو دفع ما يورد على تعريف البيع من أنه لا شبهة في كونه فعل البايع والموجود بايجاده، ولازم ذلك هو تحققه ولو مع عدم القبول لكنه لا يتحقق إلا معه، كيف؟! وإلا لزم أن يكون ايقاعا لا عقدا (وحاصل ما أفيد في دفعه) أمور (الأول) ما نقله المصنف (قده) عن ففيه عصره من كون الايجاب المتعقب بالقبول هو البيع لا مطلقا فإذا لم يتحقق القبول يستكشف منه عدم تحقق البيع أيضا